مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 232 من 445

ورجليه ، وركبتيه ، وجبهته » (1).

ويردّ بعد الإغماض عن ضعفها بوجوب حمل المطلق على المقيّد.

والظاهر الاكتفاء فيهما بالباطن والظاهر ، للإطلاق ، وإن كان السجود على رؤوسهما أفضل ، لصحيحة حمّاد.

نعم لو تعذّر السجود عليهما لعدمهما أو قصرهما أو عذر آخر ، أجزأ على بقيّة الأصابع كما ذكره في الذكرى (2) ، واستحسنه في الذخيرة (3) ، وقال بعض مشايخنا المحققين : إنّ عليه طريقة المسلمين في الأعصار والأمصار (4) ، بل الظاهر أنّ عليه فتوى الأصحاب ، لظهور أنّ تقييد المطلقات بالإبهامين إنّما هو مع الإمكان ، فبدونه تبقى بلا معارض ، وينجبر ضعفها بما مرّ من أنّه الظاهر من الأصحاب.

ج : المعروف من الأصحاب أنّه يكفي فيما عدا الجبهة من هذه الأعضاء ما يصدق عليه الاسم ، ولا يجب الاستيعاب ، بل في المدارك والذخيرة : لا نعرف فيه خلافا (5). وفي الحدائق : من غير خلاف يعرف (6).

وهو كذلك ، للأصل ، وصدق الامتثال ، وإطلاق الأخبار (7) ، ورواية العيّاشي المتقدّمة (8) المنجبر ضعفها بما ذكر ، ويؤيّده فحوى ما دلّ على الاكتفاء بالمسمّى في الجبهة (9). فتردّد المنتهى (10) في الكفّين لا وجه له.

__________________

(1) قرب الاسناد : 22 74 ، الوسائل 6 : 345 أبواب السجود ب 4 ح 8.

(2) الذكرى : 201.

(3) الذخيرة : 286.

(4) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).

(5) المدارك 3 : 404 ، الذخيرة : 286.

(6) الحدائق 8 : 277.

(7) انظر : الوسائل 6 : 343 أبواب السجود ب 4.

(8) في ص 235.

(9) انظر : الوسائل 6 : 355 أبواب السجود ب 9.

(10) المنتهى 1 : 290.

الصفحة 232 من 445