مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 231 من 445

وفعل الجميع كذلك لو سلّم لم يعلم أنّه على سبيل الوجوب.

فالقول الثاني لا يخلو عن قوّة ، والأوّل أحوط.

ب : موضع السجود من الرجلين الإبهامان ، على الحقّ المشهور ، بل في الكتب المتقدّمة وغيرها : الإجماع عليه ، وتدلّ عليه الأخبار المتقدّمة.

خلافا لجماعة من القدماء ، فجعلوا عوض الإبهامين أصابع الرّجلين كما في كلام جماعة ، منهم : الشيخ في المبسوط وموضع من النهاية (1) ، والحلبي (2) ، بل عن شرح الجمل للقاضي نقل الإجماع عليه (3).

أو أطرافها ، كما في كلام آخرين ، منهم ابن زهرة (4).

ولعلّهما لروايتي الجمهور وابن أبي جمهور عن رسول الله 6.

الاولى : « أمرت بالسجود على سبعة أعظم : اليدين ، والركبتين ، وأطراف القدمين ، والجبهة » (5).

والثانية ما رواه في العوالي : « اسجدوا على سبعة : اليدين ، والركبتين ، وأطراف أصابع الرجلين ، والجبهة » (6).

وفيها أيضا : « أمرت أن أسجد على سبعة أطراف : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والقدمين » (7).

والمروي في قرب الإسناد : يسجد ابن آدم على سبعة أعظم : يديه ،

__________________

(1) المبسوط 1 : 112 ، النهاية : 36.

(2) الكافي في الفقه : 119.

(3) شرح الجمل : 90.

(4) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558.

(5) سنن البيهقي 2 : 103.

(6) عوالي اللئالي 1 : 196 5 ، مستدرك الوسائل 4 : 455 أبواب السجود ب 4 ح 3.

(7) عوالي اللئالي 2 : 219 16 ، مستدرك الوسائل 4 : 455 أبواب السجود ب 4 ح 3.

الصفحة 231 من 445