ومن الثانية مرسلة الفقيه ، وفيها : « وارفع يديك بالتكبير إلى نحرك ، ولا تجاوز بكفيك أذنيك حيال خدّيك ، ثمَّ ابسطهما بسطا وكبّر ثلاث تكبيرات إلى أن قال : ثمَّ كبّر تكبيرتين في ترسّل ترفع بهما يديك » الحديث (1).
وحسنتا زرارة ، إحداهما : « ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك ولا ترفعهما كلّ ذلك » (2).
والأخرى : « إذا قمت في الصلاة فكبّرت فارفع يديك ، ولا تجاوز بكفيك أذنيك أي حيال خدّيك » (3).
ورواية ابن حازم : رأيت أبا عبد الله افتتح الصلاة ، فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه (4).
والرضوي : « فإذا افتتحت الصلاة فكبّر وارفع يديك بحذاء أذنيك ، ولا تجاوز بإبهاميك حذاء أذنيك » (5).
استحبابا بالإجماع المصرّح به في أمالي الصدوق والمنتهى وشرح القواعد (6) ، بل في كلام جماعة كما قيل (7) ، وصريح الأخير أنه إجماع المسلمين.
لا لأجل معارضة الدالّ على الوجوب من الأخبار مع صحيحة علي : « على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة » (8) حيث إنها تدلّ على نفي الوجوب على غير الإمام المستلزم لنفيه مطلقا بالإجماع المركّب.
__________________
(1) الفقيه 1 : 197 917.
(2) الكافي 3 : 309 الصلاة ب 20 ح 1 ، الوسائل 6 : 31 أبواب تكبيرة الإحرام ب 10 ح 1.
(3) الكافي 3 : 309 الصلاة ب 20 ح 2 ، الوسائل 6 : 31 أبواب تكبيرة الإحرام ب 10 ح 2.
(4) التهذيب 2 : 66 240 ، الوسائل 6 : 27 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 6.
(5) فقه الرضا (ع) : 101 ، مستدرك الوسائل 4 : 87 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 7.
(6) أمالي الصدوق : 511 ، المنتهى 1 : 269 ، جامع المقاصد 1 : 240.
(7) انظر : الرياض 1 : 155.
(8) التهذيب 2 : 287 1153 ، قرب الاسناد : 208 808 ، الوسائل 6 : 27 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 7.




