مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 229 من 445

من الكرسوع أو المرفق لم تبق له يد يسجد عليها » (1).

والرضوي : « والسجود على سبعة أعضاء : على الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والإبهامين من القدمين ، وليس على الأنف سجود ، وإنّما هو الإرغام » (2).

فروع :

أ : موضع السجود من اليدين الكفّان عند أكثر الأصحاب ، بل في التذكرة وشرح القواعد وعن الخلاف والذكرى الإجماع عليه (3) ، لحمل مطلقات أخبار اليدين على المقيّد ، وهو الصحيحة الأولى.

خلافا للحلّي والمحكي عن السيّد والإسكافي (4) ، فبدّلوا الكفين بمفصلهما عند الزندين.

فإن أرادوا تعيّنه فلا دليل عليه.

وإن أرادوا الاجتزاء به ، كما نقل عنهم في شرح القواعد والدروس (5) ، وغيره ، وهو الظاهر وإن عبّروا بالمفصل ، فإنّ الظاهر أنّ مرادهم أنّه منتهى محل السجود ، وحينئذ تحتمل موافقة كلّ من عبّر باليدين كالشيخ في النهاية (6) وغيره (7) لهم.

فالدليل معهم ، لكون المفصل أيضا من اليدين الواردتين في الأخبار ، بل الكفّين ، لأنّ القدر المشترك بين الشيئين يكون من كلّ منهما ما دام الاشتراك.

__________________

(1) تفسير العياشي 1 : 319 109 ، مستدرك الوسائل 4 : 454 أبواب السجود ب 4 ح 1.

(2) فقه الرضا (ع) : 106 ، مستدرك الوسائل 4 : 454 أبواب السجود ب 4 ح 2.

(3) التذكرة 1 : 120 ، جامع المقاصد 2 : 300 ، الخلاف 1 : 354 وفيه : بيديه ، الذكرى : 201‌

(4) السرائر 1 : 225 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 32 ، وحكاه عن الإسكافي في الذكرى : 201.

(5) جامع المقاصد 2 : 300 ، الدروس 1 : 18.

(6) النهاية : 71.

(7) كالعلامة في نهاية الإحكام 1 : 488 ، والشهيد في الدروس 1 : 18.

الصفحة 229 من 445