مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 225 من 445

وجعلهما ركنا في بعض الركعات دون بعض كما عن المبسوط (1) باطل ، كما يأتي في محلّه.

وأمّا الثالث والرابع فعلى الحقّ المشهور ، بل عن التذكرة والذكرى : على أوّلهما الإجماع (2) ، للمستفيضة في الأوّل ، كصحيحة أبي بصير : عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم ، قال : « يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو » (3).

وابن جابر : في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد ، قال : « فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثمَّ يسجدها ، فإنّها قضاء » (4).

وقريبة منها موثّقة الساباطي (5) ، وغيرها.

ولموثّقتي ابني حازم ، وزرارة في الثاني :

الأولى : عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة ، فقال : « لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة » (6).

__________________

السجود زيادة » يحتمل أن يكون المعنى : والزيادة محرّمة أو الزيادة مبطلة ، وعلى الأوّل يختصّ بالعامد ، إذ لا حرمة على الناسي. منه ;.

(1) المبسوط 1 : 120.

(2) التذكرة 1 : 138 ، الذكرى : 200.

(3) التهذيب 2 : 153 602 ، والاستبصار 1 : 359 1361 ، الوسائل 6 : 364 أبواب السجود ب 14 ح 1.

(4) التهذيب 2 : 153 604 ، الاستبصار 1 : 359 1362 ، الوسائل 6 : 364 أبواب السجود 14 ح 2.

(5) الفقيه 1 : 228 1008 ، التهذيب 2 : 152 598 ، الاستبصار 1 : 358 1360 ، الوسائل 6 : 465 أبواب السجود ب 14 ح 4 ، في التهذيب والاستبصار لا توجد كلمة ( وحدها ).

(6) الفقيه 1 : 228 1009 ، التهذيب 2 : 156 610 ، الوسائل 6 : 319 أبواب الركوع ب 14 ح 2.

الصفحة 225 من 445