بل في صحيحة محمّد : عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه عن ثوبه ، قال : « إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس » (1).
فإنّ وصف الإخراج بالحسن وعدمه بنفي البأس ظاهر في أحسنية الأوّل. ولا يتوهم منافاة نفيه البأس عن الثاني لكراهته ، لأنّ البأس هو العذاب ، والكراهة لا تنافي نفيه.
* * *
__________________
(1) الفقيه 1 : 174 822 ، التهذيب 2 : 356 1474 ، الاستبصار 1 : 391 1491 ، الوسائل 4 : 431 أبواب لباس المصلي ب 40 ح 1.




