مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 222 من 445

جسده ، لما رواه الصدوق في معاني الأخبار قال : ونهى رسول الله 6 أن يدبّح الرجل في الصّلاة كما يدبّح الحمار ، قال : ومعناه أن يطأطئ الرجل رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره ، وكان 7 إذا ركع لم يصوّب رأسه ولم يقنعه ، قال : معناه أنّه لم يرفعه حتى يكون أعلى من جسده ولكن بين ذلك (1).

ويستفاد من كراهة الأمرين استحباب تسوية الظهر مع الرأس ، وهو كذلك.

وقيل : لا خلاف فيهما بين الأصحاب.

قالوا : ويكره أيضا أن يركع ويداه تحت ثيابه.

فإن أرادوا بذلك كراهة كونهما تحت جميع ثيابه بحيث يكون ملاصقا لبدنه ، كما هو ظاهر إتيانهم بلفظ الجمع المضاف.

فتشهد له موثّقة عمّار : في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه ، قال : « إن كان عليه ثوب آخر ، إزار أو سراويل ، فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز ذلك » (2).

والقول بأنّها أعمّ من المدّعى من جهة اختصاصه بالركوع ، وأخصّ منه من جهة نفي الكراهة مع وجود ثوب آخر.

مردود بعدم ضير الأعمّية ، ومنع الأخصّية ، إذ مع إزار أو سراويل لا يكون تحت جميع الثياب.

وإن أرادوا كراهة كونهما تحت ثوب مطلقا ، واستحباب كونهما بارزتين ، كما هو صريح المبسوط حيث قال : يستحب أن تكونا بارزتين أو في كمّه (3).

فلا شاهد له ، إلاّ أن يثبت بقول الشيخ ، ولا بأس به.

__________________

(1) معاني الأخبار : 280 ، الوسائل 6 : 323 ، 324 أبواب الركوع ب 18 ح 3 و 4.

(2) الكافي 3 : 395 الصلاة ب 64 ح 10 ، التهذيب 2 : 356 1475 ، الاستبصار 1 : 392 1494 ، الوسائل 4 : 432 أبواب لباس المصلي ب 40 ح 4 ، وفيها بتفاوت يسير.

(3) المبسوط 1 : 112.

الصفحة 222 من 445