مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 220 من 445

وبين الرفع ، وهو ممنوع جدّا.

إلاّ أنّ في رواية الاحتجاج الآتية في تكبيرات السجود (1) دلالة على استحبابه ، وهو يعارض روايات الحصر بالعموم من وجه ، والتخيير طريق الجمع.

ومنها : أن يقول بعد رفع الرأس من الركوع : « سمع الله لمن حمده » لصحيحة حمّاد : فلمّا استمكن من القيام قال : سمع الله لمن حمده ، ثمَّ كبّر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ، ثمَّ سجد (2).

وصحيحة زرارة : « ثمَّ قل : سمع الله لمن حمده وأنت منتصب قائم الحمد لله ربّ العالمين أهل الجبروت والكبرياء ، والعظمة لله ربّ العالمين. تجهر بها صوتك ، ثمَّ ترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجدا » (3).

وصريح الروايتين استحباب السمعلة بعد الانتصاب كما هو المشهور ، وفي الذكرى عن ظاهر العماني والحلّي وصريح الحلبيّين : استحبابها حال الارتفاع ، وباقي الأذكار بعد الانتصاب (4). ولا مستند لهم.

ومقتضى إطلاق الصحيحة وسائر الأخبار الآتية استحباب السمعلة لجميع المصلّين كما هو المشهور ، بل عن الخلاف والمعتبر والمنتهى : الإجماع عليه (5).

وقيل : المأموم لا يسمعل ، بل يقول : الحمد لله ربّ العالمين ، لصحيحة جميل : ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال : سمع الله لمن حمده؟ قال : « يقول : الحمد لله ربّ العالمين ، ويخفض من الصوت » (6).

__________________

(1) انظر : ص 283.

(2) الكافي 3 : 311 الصلاة ب 20 ح 8 ، الفقيه 1 : 196 916 ، التهذيب 2 : 81 301 ، الوسائل 5 : 459 ، 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 ، 2.

(3) الكافي 3 : 319 الصلاة ب 24 ح 1 ، التهذيب 2 : 77 289 ، الوسائل 6 : 295 أبواب الركوع ب 1 ح 1.

(4) الذكرى : 199.

(5) الخلاف 1 : 350 ، المعتبر 2 : 203 ، المنتهى 1 : 285.

(6) الكافي 3 : 320 الصلاة ب 24 ح 2 ، الوسائل 6 : 322 أبواب الركوع ب 17 ح 1.

الصفحة 220 من 445