مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 22 من 445

وكذلك يستفاد منها حكم آخر صرّح به الأكثر (1) ، وهو استحباب الإسرار بها للمأموم.

وأما غيرهما فيتخير ، لإطلاق النصوص ، وأصالة البراءة عن أحد الأمرين.

خلافا للمحكي عن الجعفي ، فأطلق استحباب رفع الصوت بها (2).

ولا مستند واضحا له عدا إطلاق بعض النصوص بأنّ النبي 6 كان يكبّر واحدة يجهر بها ويسرّ ستّا (3).

ولكنه بيان للفعل الذي لا عموم فيه ، فيحتمل وقوعه جماعة كما هو الغالب في صلاته.

المسألة السادسة : ويرفع المصلّي بها يديه إجماعا محقّقا ومنقولا (4) ، له ، وللمستفيضة من الصحاح وغيرها.

فمن الأولى صحيحة ابن عمّار : رأيت أبا عبد الله 7 حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا (5).

والجمّال : رأيت أبا عبد الله إذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه (6).

وابن سنان : يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح (7).

وحمّاد : ثمَّ كبّر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه (8).

__________________

(1) منهم صاحب المدارك 3 : 324 ، وصاحب الحدائق 8 : 36 ، وصاحب الرياض 1 : 155.

(2) حكاه عنه في الذكرى : 179.

(3) الخصال : 347 16 ، الوسائل 6 : 33 أبواب تكبيرة الإحرام ب 12 ح 2.

(4) كما في الخلاف 1 : 319 ، والمعتبر 2 : 156.

(5) التهذيب 2 : 65 234 ، الوسائل 6 : 26 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 2.

(6) التهذيب 2 : 65 235 ، الوسائل 6 : 26 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 1.

(7) التهذيب 2 : 66 236 ، الوسائل 6 : 26 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 3.

(8) الكافي 3 : 311 الصلاة ب 20 ح 8 ، الفقيه 1 : 196 916 ، التهذيب 2 : 81 301 ، الوسائل 5 : 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1.

الصفحة 22 من 445