مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 219 من 445

استحبّ من جهة كونه مطلق الذكر.

ومنها : أن يرفع يديه إذا رفع رأسه من الركوع ، وفاقا للمحكي عن ابني بابويه وصاحب الفاخر (1) ، والذكرى (2) ، ومال إليه شيخنا البهائي وصاحب المدارك (3) ، لصحيحة ابن مسكان المتقدّمة (4) ، وابن عمّار : رأيت أبا عبد الله 7 يرفع يديه إذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا سجد ، وإذا رفع رأسه من السجود ، وإذا أراد أن يسجد الثانية (5).

خلافا للعماني والإسكافي والفاضلين فنفوه (6) ، وظاهر المعتبر الإجماع عليه (7).

ولا وجه له بعد دلالة الصحيحين.

وفي الذكرى : يبتدئ بالرفع حين ابتداء رفع الرأس وينتهي بانتهائه (8). انتهى. ولا بأس به.

وهل يكبّر مع ذلك الرفع أم لا؟

ظاهر الأصحاب : الثاني ، للأصل ، وروايات حصر التكبيرات في خمس وتسعين (9).

وقال بعض المتأخّرين من الأخباريين بالأوّل (10) ، استنادا إلى التلازم بينه‌

__________________

(1) الصدوق في الفقيه 1 : 205 ، ونقله عن والده وعن صاحب الفاخر في الذكرى : 199.

(2) الذكرى : 199.

(3) الحبل المتين : 239 ، المدارك 3 : 396.

(4) في ص 219.

(5) التهذيب 2 : 75 279 ، الوسائل 6 : 296 أبواب الركوع ب 2 ح 2.

(6) حكاه عن العماني والإسكافي في الذكرى : 199 ، المحقق في المعتبر 2 : 199 ، العلامة في التذكرة 1 : 120.

(7) المعتبر 2 : 199.

(8) الذكرى : 199.

(9) انظر : الوسائل 6 : 18 أبواب تكبيرة الإحرام ب 5.

(10) حكاه في الحدائق 8 : 260 عن السيد نعمة الله الجزائري والشيخ عبد الله البحراني.

الصفحة 219 من 445