مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 218 من 445

ثمَّ استحباب التطويل أعمّ من أن يسبّح في الركوع بالكبرى أو الصغرى أو أتى بمطلق الذكر. وأمّا الأعداد المتقدّمة فاستحبابها مخصوص بالتسبيح ، بل الكبرى منه في غير الثلاث ، للأصل والاختصاص.

ومنها : أن يصلّي في ركوعه وسجوده على النبي وآله بعد التسبيح أو قبله.

لا لما في الذكرى من صحيحة ابن سنان : عن الرجل يذكر النبي 6 وهو في الصلاة المكتوبة إمّا راكعا وإمّا ساجدا ، فيصلّي عليه وهو على تلك الحال؟ فقال : « نعم ، إنّ الصلاة على النبي 6 كهيئة التكبير والتسبيح » الحديث (1).

لأنّها إنّما تدلّ على الاستحباب من حيث ذكره 6 ، والمدّعى استحبابها ابتداء.

أو رواية الحلبي : « كلّما ذكرت الله عزّ وجل والنبي فهو من الصلاة » (2).

لأنّها لا تثبت إلاّ الجواز وعدم فساد الصلاة بها.

بل للصحيحة وللرواية ، الأولى : أصلّي على النبي وأنا ساجد؟ فقال : « نعم هو مثل سبحان الله والله أكبر » (3).

والأخرى : « من قال في ركوعه وسجوده وقيامه : صلّى الله على محمّد وآل محمّد ، كتب الله له مثل الركوع والسجود والقيام » (4).

ومثلها في ثواب الأعمال إلاّ أنّ فيه : « اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد » (5).

والظاهر اختصاص الاستحباب بإحدى العبارتين ، وإن جاز غيرهما بل‌

__________________

(1) الكافي 3 : 322 الصلاة ب 25 ح 5 ، التهذيب 2 : 299 1206 ، الوسائل 6 : 326 أبواب الركوع ب 20 ح 1.

(2) الكافي 3 : 337 الصلاة ب 30 ح 6 ، التهذيب 2 : 316 1293 ، الوسائل 6 : 327 أبواب الركوع ب 20 ح 4.

(3) التهذيب 2 : 314 1279 ، الوسائل 6 : 326 أبواب الركوع ب 20 ح 2.

(4) الكافي 3 : 324 الصلاة ب 25 ح 13 ، الوسائل 6 : 326 أبواب الركوع ب 20 ح 3.

(5) ثواب الأعمال : 34 ، الوسائل 6 : 326 أبواب الركوع ب 20 ح 3.

الصفحة 218 من 445