مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 217 من 445

بما مرّ من اتّساع الصدر ، وكأنّه لما يستفاد من الأخبار من مطلوبيّة الرغبة والميل في المندوبات (1). ولا بأس به ، وإن أمكن القول بالاستحباب مطلقا ، لإطلاق الموثّقة.

وقد يقال باستحباب تطويل كلّ من الركوع والسجود بقدر القراءة ، لصحيحتي ابن وهب وابن حمزة ، الدالّتين على أنّ رسول الله 6 كان يفعل كذلك (2) ، ولكن الاولى صريحة والثانية ظاهرة في الصلوات المندوبة ، فالقول به فيها خاصّة جيّد.

وكذا مقتضاها عدم استحباب التطويل للإمام بل كراهته.

وهل هو مخصوص بما إذا لم يعلم من المأمومين حبّ الإطالة؟

قيل : نعم (3) ، لظاهر التعليل.

وفيه كلام ، لأنّه إنّما هو إذا حمل الناس على المأمومين ، وأمّا إذا ابقي على عمومه يكون معناه أنّه لوجود الصنفين في الناس شرّع هذا الحكم لكلّ إمام ، فالتعميم أولى. وأمّا تطويل المعصوم كما في رواية الصيقل فلا يعلم أنّه لحبّ المأمومين فلعلّه لعلّة أخرى ، أو لمعارضة كثرة ميله مع عدم حبّ المأمومين ، أو عدم العلم بحبّهم.

وهل يكره الزائد عن القدر الواجب من الذكر للإمام مع وجود من يضعف عنه ، أو ذي الحاجة الطالب للاقتصار؟

مقتضى التعليل ذلك ، وإن كان ظاهر بعضهم استحباب الثلاث له مطلقا (4).

__________________

(1) انظر : الوسائل 1 : 85 أبواب مقدمة العبادات ب 26 ، والمستدرك 1 : 144 أبواب مقدمة العبادات ب 24.

(2) صحيحة ابن وهب : التهذيب 2 : 334 1377 ، الوسائل 6 : 333 أبواب الركوع ب 26 ح 2.

صحيحة ابن حمزة : التهذيب 2 : 123 468 ، الوسائل 6 : 332 أبواب الركوع ب 26 ح 1.

(3) كما في الروضة 1 : 273.

(4) انظر : الذكرى : 199.

الصفحة 217 من 445