ومنها : أن يكون ذكره تسبيحا ، للخروج من الخلاف ، والأمر به في كثير من الأخبار.
وأزيد منه في الفضل أن تسبّح ثلاث صغريات أو واحدة كبرى ، لما مرّ من الوجهين.
والظاهر من الأخبار أفضلية الواحدة الكبرى من الثلاث صغريات ، لوقوع الأمر بالواحدة في كثير من الروايات ، بخلاف الثلاث ، فإنّها لم يؤمر بها بخصوصها وإنّما ورد إجزاؤها ، مع أنّه ورد أنّه أخفّ ما يكون من التسبيح (1) ، والظاهر كما مرّ الخفّة في الرجحان.
والأزيد منهما فضلا الكبريان ، لقوله في رواية الحضرمي : « ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته » (2).
والأزيد منهما ثلاث كبريات ، للأمر بها في كثير من الروايات ، وخصوص روايتي هشام والحضرمي ومرسلة الهداية المتقدمة جميعا (3).
والأفضل منها السبع ، لرواية هشام.
والأفضل منها التسع ، للرضوي ، قال بعد الأمر بقول سبحان ربّي العظيم ثلاث مرّات : « وإن شئت خمس مرّات ، وإن شئت سبع مرّات ، وإن شئت التسع فهو أفضل » (4).
ولا ينافيه قوله في رواية هشام : « والفضل في سبع » كما هو الظاهر من الخلاف (5) ، والإسكافي (6) ، وجماعة (7) ، حيث يظهر منهم عدم استحباب الزيادة
__________________
(1) انظر : الوسائل 6 : 302 أبواب الركوع ب 5.
(2) الكافي 3 : 329 الصلاة ب 26 ح 1 ، التهذيب 2 : 157 615 ، الاستبصار 1 : 324 1213 ، الوسائل 6 : 301 أبواب الركوع ب 4 ح 7.
(3) راجع ص 204 و 208 و 210.
(4) فقه الرضا (ع) : 106 ، مستدرك الوسائل 4 : 423 أبواب الركوع ب 4 ح 2.
(5) الخلاف 1 : 349.
(6) حكاه عنه في الذكرى : 198.
(7) منهم العلامة في المنتهى 1 : 283 ، وصاحب المدارك 3 : 397.




