الركوع بين رجليك » (1).
وصحيحة ابن بزيع : رأيت أبا الحسن 7 يركع ركوعا أخفض من ركوع كلّ من رأيته يركع ، فكان إذا ركع جنّح بيديه (2).
ومرسلة الفقيه : ما معنى مدّ عنقك في الركوع؟ فقال : « تأويله آمنت بالله ولو ضربت عنقي » (3).
ونحوها في العلل إلاّ أنّه قال : « آمنت بوحدانيّتك ولو ضربت عنقي » (4).
وإنّما رجّحنا النظر إلى بين القدمين ، مع ورود التغميض في صحيحة حمّاد ، وفتوى النهاية والحلّي به (5) ، والقول بالتخيير كما هو ظاهر المنتهى (6) ، لأكثريّة روايات النظر وأشهريّة الفتوى بها ، كما صرّح به جماعة (7) ، واعتضادها بما في رواية مسمع : « إنّ النبي 6 نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة » (8).
فيكون النظر موافقا لسنّة رسول الله 6 ، والموافق لها مقدّم على غيره عند التعارض ، سيّما مع كون الرضوي المتضمّن للنظر أحدث ، ومثله يقدّم. مضافا إلى عدم صراحة فعل الصادق 7 في كونه على وجه الاستحباب ، لجواز كونه اتفاقيّا.
__________________
(1) فقه الرضا (ع) : 102 و 106 ، مستدرك الوسائل 4 : 419 أبواب الركوع ب 1 ح 2 و 435 ب 15 ح 2.
(2) الكافي 3 : 320 الصلاة ب 24 ح 5 ، عيون أخبار الرضا 2 : 7 18 ، الوسائل 6 : 323 أبواب الركوع ب 18 ح 1.
(3) الفقيه 1 : 204 928 ، الوسائل 6 : 325 أبواب الركوع ب 19 ح 2.
(4) علل الشرائع : 320 1 ، الوسائل 6 : 325 أبواب الركوع ب 19 ح 2.
(5) النهاية : 71 ، الحلي في السرائر 1 : 225.
(6) المنتهى 1 : 301.
(7) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : 295 ، والمجلسي في البحار 81 : 190 ، وصاحب الرياض 1 : 176.
(8) التهذيب 2 : 314 1280 ، الوسائل 7 : 249 أبواب قواطع الصلاة ب 6 ح 1.




