مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 211 من 445

والمدارك (1) ، والأردبيلي (2).

فهو مستحب في المستحب لا أنّ مجموع التكبير قائما مستحب واحد ، لإطلاقات الأمر بالتكبير قبل الركوع ، وأصالة عدم تقييده بحال.

وأمّا الصحيحتان فلا تفيدان أزيد من استحباب كونه في الانتصاب ، وهو مسلّم ، وأمّا الاشتراط وعدم الاستحباب بعده لو ترك فيه فلا ، ولا يحمل المطلق على المقيّد في مقام الاستحباب ، ولو حمل لا يفيد الاشتراط.

نعم ، يشترط كونه قبل الركوع ، للإجماع. فلو كبّر بعد الوصول حدّ الركوع أو ذكر جزءا منه فيه لم يأت بالمستحب.

ولكن الثابت من الإجماع وجوب كونه قبل وصول اليد إلى الركبتين دون الركوع اللغوي ، فلو كبّر قبل هذا الحدّ أتى بالمستحب وإن صدق عليه الراكع لغة.

وأمّا التصريح في أكثر الأخبار (3) بقوله : « ثمَّ اركع » الصريح في كونه قبل الركوع الصادق على الركوع اللغوي ، فلا يضرّ بعد إطلاق صحيحة زرارة : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال : « أن تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، وتكبّر وتركع » (4).

ومنها : رفع اليدين بالتكبير ، وهو راجح اتّفاقا فتوى ونصّا.

ولا يجب على الأظهر الأشهر ، بل وفاقا لغير السيّد ، للإجماع الغير القادح فيه خلاف النادر ، وللأصل السالم عن المعارض التام.

وقد يستدلّ بعدم ذكره في بعض الأخبار. وفيه نظر.

__________________

(1) الخلاف 1 : 347 ، المنتهى 1 : 284 ، التذكرة 1 : 119 ، جامع المقاصد 2 : 291 ، الشرائع 1 : 85 ، المدارك 3 : 395.

(2) مجمع الفائدة 2 : 257.

(3) انظر : الوسائل 6 : 295 أبواب الركوع ب 1 وص 296 ب 2.

(4) الكافي 3 : 319 الصلاة ب 23 ح 2 ، التهذيب 2 : 98 367 ، الاستبصار 1 : 321 1198 الوسائل 6 : 109 أبواب القراءة ب 42 ح 5.

الصفحة 211 من 445