التصريح بتجويز واحدة صغرى مع الضرورة كما في الشرائع والنافع والدروس (1) ، بل في المنتهى : الإجماع عليه (2) ، وعلى هذا فعليه يحمل إطلاق عبارات الأوّلين. أو تجويز مطلق الذكر معها كما في اللمعة (3).
ومستندهم أمّا في كفاية التسبيحة الواحدة الكبرى فرواية هشام : عن التسبيح في الركوع والسجود ، فقال : « يقول في الركوع : سبحان ربّي العظيم ، وفي السجود : سبحان ربّي الأعلى ، الفريضة من ذلك تسبيحة ، والسنّة ثلاث ، والفضل في سبع » (4).
والمروي في العلل ، وفيها بعد ذكر أنّ النّبي 6 ركع في ليلة الإسراء لما رأى من عظمة الله وقال : سبحان ربّي العظيم وبحمده ، وسجد وقال : سبحان ربّي الأعلى وبحمده : « فلذلك جرت به السنّة » (5).
ورواية عقبة بن عامر : لمّا نزلت ( فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ) (6) قال لنا رسول الله 6 : « اجعلوها في ركوعكم » فلمّا نزلت ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) (7) قال لنا رسول الله 6 : « اجعلوها في سجودكم » (8).
وأمّا في كفاية الثلاثة من الصغرى ، فموثّقة سماعة وفيها : « أمّا ما يجزيك
__________________
(1) الشرائع 1 : 85 ، المختصر النافع : 32 ، الدروس 1 : 177.
(2) المنتهى 1 : 283.
(3) اللمعة ( الروضة 1 ) : 270.
(4) التهذيب 2 : 76 282 ، الاستبصار 1 : 322 1204 ، الوسائل 6 : 299 أبواب الركوع ب 4 ح 1.
(5) علل الشرائع : 332 4 ، الوسائل 6 : 328 أبواب الركوع ب 21 ح 2.
(6) الواقعة : 74.
(7) الأعلى : 1.
(8) التهذيب 2 : 313 1273 ، علل الشرائع : 333 6 ، الوسائل 6 : 327 أبواب الركوع ب 21 ح 1.




