مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 198 من 445

قال : « تسبح في الركوع ثلاث مرّات : سبحان ربّي العظيم وبحمده ، وفي السجود : سبحان ربّي الأعلى وبحمده ، ثلاث مرّات ، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبّح فلا صلاة له » (1).

حيث نفى حقيقة الصّلاة لمن لم يسبّح.

والروايات المصرّحة بإجزاء التسبيح الظاهر في عدم إجزاء غيره (2).

ورواية هشام الآتية المصرّحة بكون التسبيحة فريضة (3).

وأمّا كفاية مطلقه والتخيير بين أفراده ، فلعلّه لأصل البراءة ، والجمع بين الأخبار المتضمّنة للتسبيحة الكبرى والصغرى (4) ، وصحيحتي ابن يقطين إحداهما : عن الركوع والسجود كم يجزئ فيه من التسبيح؟ فقال : « ثلاثة ، وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض » (5).

والأخرى : عن الرجل يسجد ، كم يجزئه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال : « ثلاث ، وتجزئه واحدة » (6).

ولا كلام لنا معه في الجزء الثاني ، أي كفاية مطلق التسبيح.

وأمّا الأوّل ، فنجيب عن الأصل : بحصول اليقين بالبراءة بمطلق الذكر بمقتضى ما تقدّم من الأخبار الصحيحة.

__________________

(1) الكافي 3 : 329 الصلاة ب 26 ح 1 ، التهذيب 2 : 157 615 ، الاستبصار 1 : 324 1213 ، الوسائل 6 : 301 أبواب الركوع ب 4 ح 7.

(2) انظر : الوسائل 6 : 302 أبواب الركوع ب 5.

(3) انظر : ص 208.

(4) انظر : الوسائل 6 : 299 ، 302 أبواب الركوع ب 4 ح 5.

(5) التهذيب 2 : 76 284 ، الاستبصار 1 : 323 1206 ، الوسائل 6 : 300 أبواب الركوع ب 4 ح 3.

(6) التهذيب 2 : 76 285 ، الاستبصار 1 : 323 1207 ، الوسائل 6 : 300 أبواب الركوع ب 4 ح 4.

الصفحة 198 من 445