مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 445

المسألة الثالثة : يجب رفع الرأس منه والانتصاب والطمأنينة فيه بمسمّاها‌ إجماعا محقّقا ومحكيّا مستفيضا (1) ، له ، وللأخبار :

منها : صحيحة ابن أذينة الطويلة الواردة في بدو الأذان ، وفيها بعد ركوع النبي في الصلاة ليلة المعراج : « ثمَّ أوحى إليه أن ارفع رأسك يا محمّد 6 » (2).

ومنها : رواية أبي بصير : « إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه » (3).

وإقامة الصّلب لا تتحقّق بدون الثلاثة.

وروايته الأخرى : « وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى يرجع مفاصلك ، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك » (4).

والرضوي : « وإذا رفعت رأسك من الركوع فانصب قائما حتى يرجع مفاصلك كلّها إلى المكان ، ثمَّ اسجد » (5).

وعلى هذا فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل الانتصاب أو الطمأنينة.

نعم لو كان له عذر مانع من أحدهما سقط ، لأنّ الله أولى بالعذر ، كما ورد في الأخبار (6). وكذا لو تركه ناسيا حتى يخرج من محلّه ، لأنّهما ليسا بركن. وعن الخلاف الركنيّة مدّعيا عليه الإجماع (7). وهو شاذّ ، وسيأتي الكلام فيه.

__________________

(1) انظر : الخلاف 1 : 351 ، والمعتبر 2 : 197 ، والمدارك 3 : 389 ، والمفاتيح 1 : 139.

(2) الكافي 3 : 482 الصلاة ب 105 ح 1 ، علل الشرائع : 312 1 ، الوسائل 6 : 465 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 10.

(3) الكافي 3 : 320 الصلاة ب 24 ح 6 ، التهذيب 2 : 78 290 ، الوسائل 6 : 321 أبواب الركوع ب 16 ح 2.

(4) التهذيب 2 : 325 1332 ، الوسائل 6 : 465 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 9.

(5) فقه الرضا (ع) : 102 ، مستدرك الوسائل 4 : 87 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 7.

(6) انظر : الوسائل 8 : 258 أبواب قضاء الصلوات ب 3.

(7) الخلاف 1 : 351.

الصفحة 194 من 445