ط : هل يجوز وضع اليد والاعتماد حال الركوع على شيء كعصا ونحوه؟.
لا ريب فيه مع الضّرورة ، وكذا بدونها ، للأصل.
المسألة الثانية : تجب الطمأنينة في الركوع إجماعا محقّقا ، ومحكيا كما في الناصريات والتذكرة والمنتهى وشرح القواعد (1) ، وعن الغنية والمعتبر والخلاف (2) بل عن الأخير على ركنيتها. وهو الحجّة فيه مع المرسل المروي في الذكرى المنجبر ضعفه بما مرّ ، وفيه : « ثمَّ اركع حتى تطمئنّ راكعا ، ثمَّ ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ، ثمَّ اسجد حتى تطمئنّ ساجدا ، ثمَّ ارفع حتى تستوي قائما » الحديث (3).
والمروي في قرب الإسناد : « فإذا قام أحدكم فليعتدل ، وإذا ركع فليتمكّن ، وإذا رفع رأسه فليعتدل ، وإذا سجد فليفرّج وليتمكّن ، فإذا رفع رأسه فليعتدل ، وإذا سجد فليفرّج ، وإذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن » (4).
والاستدلال له بتوقف الذكر الواجب فيه عليه ، وبحسنة زرارة : « بينا رسول الله 6 جالس في المسجد إذ دخل رجل ، فقام يصلّي فلم يتمّ ركوعه وسجوده ، فقال 7 : نقر كنقر الغراب ، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني » (5).
فاسد ، لمنع التّوقّف ، لجواز الانحناء زائدا على أقلّ الواجب والذكر في أثنائه.
وعدم دلالة الرواية ، لإمكان كون عدم الإتمام بعدم الانحناء بالقدر
__________________
(1) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 198 ، التذكرة 1 : 118 ، المنتهى 1 : 282 ، جامع المقاصد 2 : 284.
(2) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558 ، المعتبر 2 : 194 ، الخلاف 1 : 348.
(3) الذكرى : 196 197.
(4) قرب الإسناد : 36 118 بتفاوت يسير.
(5) الكافي 3 : 268 الصلاة ب 2 ح 6 ، التهذيب 2 : 239 948 ، المحاسن : 79 5 ، الوسائل 6 : 298 أبواب الركوع ب 3 ح 1.




