وضع اليدين أيضا ، كالسرائر والشرائع والقواعد والذكرى (1) ، لصدقه بوضع كلّ جزء من اليد ولو رأس الإصبع ، بل من ذكر الكفّين أيضا ، كالمعتبر والنافع والدروس (2) ، لأنّ الكفّ مجموع ما تحت الزند فيصدق وضعها بوضع جزء منها ، ويؤيّده احتجاج المعتبر بالرواية الصريحة (3) في الاكتفاء بوصول رؤوس الأصابع.
أو وصول الزائد عن رؤوسها بل عن الأصابع أيضا؟ كما هو ظاهر شرح القواعد (4) ، بل كلّ من ذكر الراحة بل الكفّ (5) ، ومال إليه في الذخيرة (6) ، وقيل : إنّه ظاهر عبارة الأكثر (7).
الحق هو الأوّل ، للأصل ، ومنطوق قوله : « فإن وصلت » في الصحيحة ، الخاليين عمّا يصلح للمعارضة سوى ما استدلّ به للقول الآخر من التأسي ، واستصحاب الشغل ، والأمر بتمكّن الراحة وتبليع عين الركبة بأطراف الأصابع ، أي التقامها المتوقف على وصول الزائد في الصحيحة (8) ، وملء الصادق 7 كفّيه من ركبتيه عند تعليم حمّاد كما في صحيحته (9) ، وكونه المتبادر من إمكان وضع اليد المدّعى عليه الإجماع (10).
__________________
(1) السرائر 1 : 224 ، الشرائع 1 : 84 ، القواعد 1 : 34 ، الذكرى : 197.
(2) المعتبر 2 : 193 ، المختصر النافع : 31 ، الدروس 1 : 176.
(3) الكافي 3 : 319 الصلاة ب 24 ح 1 ، التهذيب 2 : 77 289 ، الوسائل 6 : 295 أبواب الركوع ب 1 ح 1.
(4) جامع المقاصد 2 : 283. إنما قيدنا بالظاهر لاحتمال أن يكون مراده باطن رؤوس الأصابع فيكون كلامه في الباطن دون نفس الرأس. منه رحمه الله تعالى.
(5) كالشيخ في النهاية : 71 ، العلامة في التذكرة 1 : 118 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 271.
(6) الذخيرة : 281.
(7) الرياض 1 : 166.
(8) المتقدمة في ص 193.
(9) الكافي 3 : 311 الصلاة ب 20 ح 8 ، الفقيه 1 : 196 916 ، التهذيب 2 : 81 301 ، الوسائل 5 : 459 ، 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1.
(10) كما في جامع المقاصد 2 : 283.




