مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 185 من 445

البحث الخامس

في الركوع‌

وهو واجب في كلّ ركعة من الفرائض والنوافل شرعا وشرطا ، مرّة واحدة ، بالضرورة من الدين والأخبار المتواترة من الطاهرين (1) ، إلاّ في صلاة الآيات ، فيجب في كلّ ركعة منها خمس مرّات كما سيأتي في بحثها إن شاء الله. وركن في الجملة إجماعا ، ومطلقا على الأظهر الأشهر ، كما يأتي.

والكلام إمّا في واجباته أو مستحبّاته ، فهنا مقامان :

المقام الأوّل

في واجباته

وهي أمور تذكر في مسائل :

المسألة الأولى : يجب فيه الانحناء إجماعا وضرورة ، له ، ولأنّه معناه عرفا ولغة.

بقدر ما تصل يداه ركبتيه ويتمكّن من وضعهما عليهما ، بالإجماع المحقق ، والمحكي في المنتهى وشرح القواعد (2) ، وعن المعتبر والشهيد (3) ، وغيرهما (4) ، له.

لا لصحيحتي زرارة : « وتمكّن راحتيك من ركبتيك ، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى ، وبلّع بأطراف أصابعك عين الركبة ، وفرّج‌

__________________

(1) انظر : الوسائل 6 : 310 أبواب الركوع ب 9 وص 312 ب 10.

(2) المنتهى 1 : 285 ، جامع المقاصد 2 : 283.

(3) المعتبر 2 : 193 ، الشهيد في الذكرى : 197.

(4) كالحدائق 8 : 236.

الصفحة 185 من 445