مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 184 من 445

الشريعة في الندب احتجّ بعضهم بأصالة الجواز أيضا (1).

ويجاب عن الأول بعد الإغماض عن عدم حجيته لشذوذه على جميع الاحتمالات : بمنع إفادة الاحتمال الثاني للجواز ، بل يستعمل في الحرام أيضا ، فيقال لمدمن الخمر : ما أحسنه عندك؟! ومرجوحيته على الاحتمال الأخير عن معارضة بموافقة العامة (2) ، ومخالفة الإجماع ، لعدم قول بالاستحباب ، ومثل ذلك لا يصلح للاحتجاج.

ويجاب عن الوجه الثاني : بمنع الضعف أوّلا ، وجبره بما مرّ لو كان ثانيا.

وعن الثالث : بأنّه لا يوجب صرف اللفظ عن حقيقته.

وفي الثاني للمدارك ، فلم تبطل الصلاة به على الحرمة أيضا ، لتعلق النهي بالخارج (3).

ويجاب عنه : بأنّ الفساد ليس لمجرّد النهي بل مع ما ذكر.

وللخلاف وشرح القواعد (4) بل كل من استدل للتحريم بأنه من كلام الآدميّين وليس دعاء كالانتصار والمنتهى (5) ، وغيرهما (6) ، بل هو المشهور كما قيل (7) في الثالث ، فقالوا بتحريمه وإبطاله للصلاة في أثنائها مطلقا ، لظاهر بعض الإجماعات المنقولة.

وضعفه عندنا ظاهر.

* * *

__________________

(1) كما في مجمع الفائدة 2 : 235.

(2) انظر : الأم للشافعي 1 : 109 ، بدائع الصنائع 1 : 207 ، نيل الأوطار 2 : 244.

(3) المدارك 3 : 374.

(4) الخلاف 1 : 334 ، جامع المقاصد 2 : 284.

(5) الانتصار : 43 ، المنتهى 1 : 281.

(6) كالتنقيح الرائع 1 : 202 ، جامع المقاصد 2 : 284 ، روض الجنان : 267.

(7) انظر : كشف اللثام 1 : 216.

الصفحة 184 من 445