مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 181 من 445

وكونهما عاميين غير ضائر في مقام المسامحة.

والمستفاد من الأخير استحباب السكت بعد الحمد إذا قرأها في الركعتين الأخيرتين أيضا.

المسألة الرابعة والعشرون : يحرم قول آمين في آخر الحمد على الأشهر الأقوى ، بل كاد أن يكون إجماعا منّا ، بل عليه الإجماع في كلام جملة من علمائنا منهم الانتصار والمنتهى (1) ، وعن مجالس الصدوق (2) ، والشيخين وابن زهرة (3) ، والتحرير والنهاية (4) ، ونهج الحقّ (5).

لحسنة جميل : « إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد حتى فرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله رب العالمين ، ولا تقل آمين » (6).

والمروي في الدعائم : وروينا عنهم : أن قالوا إلى أن قال : وحرّموا أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب : آمين كما يقوله العامة (7).

وضعفه منجبر بما مرّ.

ويؤيده رواية الحلبي : أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين؟ قال : « لا » (8).

__________________

(1) الانتصار : 42 ، المنتهى 1 : 281.

(2) أمالي الصدوق : 512.

(3) المفيد في المقنعة : 105 ، الطوسي في الخلاف 1 : 332 334 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558.

(4) التحرير 1 : 39 ، نهاية الإحكام 1 : 465.

(5) نهج الحق للعلاّمة (ره) : 424.

(6) الكافي 3 : 313 الصلاة ب 21 ح 5 ، التهذيب 2 : 74 275 ، الاستبصار 1 : 318 1185 ، الوسائل 6 : 67 أبواب القراءة ب 17 ح 1.

(7) دعائم الإسلام 1 : 160 وفيه : وكرهوا أن يقال بعد فراغ فاتحة الكتاب آمين كما تقول العامة ، مستدرك الوسائل 4 : 175 أبواب القراءة ب 13 ح 3.

(8) التهذيب 2 : 74 276 ، الاستبصار 1 : 318 1186 ، الوسائل 6 : 67 أبواب القراءة ب 17 ح 3.

الصفحة 181 من 445