وكونهما عاميين غير ضائر في مقام المسامحة.
والمستفاد من الأخير استحباب السكت بعد الحمد إذا قرأها في الركعتين الأخيرتين أيضا.
المسألة الرابعة والعشرون : يحرم قول آمين في آخر الحمد على الأشهر الأقوى ، بل كاد أن يكون إجماعا منّا ، بل عليه الإجماع في كلام جملة من علمائنا منهم الانتصار والمنتهى (1) ، وعن مجالس الصدوق (2) ، والشيخين وابن زهرة (3) ، والتحرير والنهاية (4) ، ونهج الحقّ (5).
لحسنة جميل : « إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد حتى فرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله رب العالمين ، ولا تقل آمين » (6).
والمروي في الدعائم : وروينا عنهم : أن قالوا إلى أن قال : وحرّموا أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب : آمين كما يقوله العامة (7).
وضعفه منجبر بما مرّ.
ويؤيده رواية الحلبي : أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين؟ قال : « لا » (8).
__________________
(1) الانتصار : 42 ، المنتهى 1 : 281.
(2) أمالي الصدوق : 512.
(3) المفيد في المقنعة : 105 ، الطوسي في الخلاف 1 : 332 334 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558.
(4) التحرير 1 : 39 ، نهاية الإحكام 1 : 465.
(5) نهج الحق للعلاّمة (ره) : 424.
(6) الكافي 3 : 313 الصلاة ب 21 ح 5 ، التهذيب 2 : 74 275 ، الاستبصار 1 : 318 1185 ، الوسائل 6 : 67 أبواب القراءة ب 17 ح 1.
(7) دعائم الإسلام 1 : 160 وفيه : وكرهوا أن يقال بعد فراغ فاتحة الكتاب آمين كما تقول العامة ، مستدرك الوسائل 4 : 175 أبواب القراءة ب 13 ح 3.
(8) التهذيب 2 : 74 276 ، الاستبصار 1 : 318 1186 ، الوسائل 6 : 67 أبواب القراءة ب 17 ح 3.




