إخفاتها ، ما لم يبلغ العلوّ المفرط.
أمّا الأول ، فللإجماع ، كما في المنتهى والمدارك (1) ، وصحيحة أبي بصير : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا ممّا يقول » (2).
خرج ما يجب إخفاته فبقي الباقي.
ويتأكد في الشهادتين ، للصحيحين الآتيين في بحث الجماعة (3).
وأمّا الثاني ، فلما مرّ من النهي عن العلوّ المفرط.
ومنها : أن يسأل الرحمة إذا قرأ آية تشتمل عليها ، ويستعيذ من النقمة إذا قرأ آية تتضمنها ، للعمومات (4) ، وخصوص الموثقة (5) ، والمرسلة (6).
وكذا المأموم إذا سمعها ، لحسنة الحلبي (7).
ومنها : السكوت بقدر تنفّس بعد القراءة وقبل تكبيرة الركوع ، لرواية حمّاد الحاكية لصلاة الصادق 7 (8). بل بعد الحمد وقبل السورة أيضا ، لرواية ابن عمّار (9). بل بعد تكبيرة الافتتاح وقبل الحمد أيضا ، للمروي في الخصال (10).
__________________
(1) المنتهى 1 : 277 ، المدارك 3 : 370.
(2) التهذيب 2 : 102 383 ، الوسائل 8 : 396 أبواب صلاة الجماعة ب 52 ح 3.
(3) وهما صحيحة البختري : الفقيه 1 : 260 1189 ، الوسائل 8 : 396 أبواب صلاة الجماعة ب 52 ح 1 ، وصحيحة أبي بصير : التهذيب 2 : 102 382 ، الوسائل 6 : 401 أبواب التشهد ب 6 ح 3.
(4) انظر : الوسائل 6 : 170 و 215 أبواب قراءة القرآن ب 3 و 27.
(5) الكافي 3 : 301 الصلاة ب 17 ح 1 ، التهذيب 2 : 286 1147 ، الوسائل 6 : 69 أبواب القراءة ب 18 ح 2.
(6) التهذيب 2 : 124 471 ، الوسائل 6 : 68 أبواب القراءة ب 18 ح 1.
(7) الكافي 3 : 302 الصلاة ب 17 ح 3 ، الوسائل 6 : 69 أبواب القراءة ب 18 ح 3.
(8) الكافي 3 : 311 الصلاة ب 20 ح 8 ، التهذيب 2 : 81 301 ، الوسائل 5 : 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 2.
(9) التهذيب 2 : 297 1196 ، الوسائل 6 : 114 أبواب القراءة ب 46 ح 2.
(10) الخصال : 74 116 ، مستدرك الوسائل 4 : 205 أبواب القراءة ب 34 ح 1.




