عليها ، وكون العود إلى البواقي لتمرين الحسين 7.
وصحيحته الأخرى ، الآمرة بإعادة الصلاة بنسيان أوّل تكبيرة من الافتتاح (1) ، ولو لا أنه تكبيرة الإحرام لما تعاد الصلاة بنسيانه.
والثالثة ، الواردة في صلاة الخوف ، وفيها : « ولكن يستقبل بأول تكبيرة حين يتوجّه » (2).
ويردّ الأوّلان : بمنع كون الافتتاح حقيقة في تكبيرة الإحرام ، بل يطلق على الجميع ، وعلى خصوص تكبيرة الإحرام مجازا.
وقد أطلق على الجميع كثيرا ، كما ورد في بعض الأخبار أنه : « إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثا ، وإن شئت خمسا ، وإن شئت سبعا » (3).
وفي بعض الصحاح : الافتتاح؟ قال : « تكبيرة تجزيك » قلت : فالسبع؟ قال : « ذلك الفضل » (4).
وفي آخر : « التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي ، والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كلّه » (5).
وفي الموثق : « استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء » (6).
ويكون إطلاق الافتتاح على الاولى باعتبار كونها افتتاحا لمطلوبات الصلاة
__________________
(1) التهذيب 2 : 145 567 ، الاستبصار 1 : 352 1331 ، الوسائل 6 : 14 أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 8.
(2) الفقيه 1 : 295 1348 ، التهذيب 3 : 173 383 ، الوسائل 8 : 441 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 3 ح 8.
(3) التهذيب 2 : 66 239 ، الوسائل 6 : 21 أبواب تكبيرة الإحرام ب 7 ح 3.
(4) التهذيب 2 : 66 241 ، علل الشرائع : 332 3 ، الوسائل 6 : 9 أبواب تكبيرة الإحرام ب 1 ح 2.
(5) التهذيب 2 : 66 242 ، الوسائل 6 : 10 أبواب تكبيرة الإحرام ب 1 ح 4.
(6) التهذيب 2 : 287 1152 ، الخصال : 347 17 ، الوسائل 6 : 21 أبواب تكبيرة الإحرام ب 7 ح 2.




