الثانية المنافقين » الحديث (1).
ومقتضى الجمع التخيير ، فهو كذلك.
وأمّا في صلاة الجمعة وظهرها وعصرها ، فبالجمعة في الاولى والمنافقين في الثانية إجماعا نصّا وفتوى في الجمعة ، لما ذكر.
وعلى الأظهر الأشهر في الظهر ، لرواية رجاء المتقدّمة ، وصحيحة العلل السابقة ، وصحيحة الحلبي : عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال : « نعم » وقال : « اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة » (2).
ومن غير خلاف يعرف في العصر ، للمرفوعة السالفة ، وصحيحة الحلبي.
وجوبا عند الصدوق في الظهر والجمعة (3) ، وعند السيّد في الجمعة خاصة (4).
لأخبار دالّة عليه بظاهرها ، يمكن الذبّ عنها بأدنى عناية. مع وجوب الحمل على الاستحباب قطعا بقرينة المرفوعة المتقدمة ، وصحيحة علي : عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّدا ، قال : « لا بأس بذلك » (5).
والأخرى : عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيها؟ قال : « اقرأ بقل هو الله أحد » (6).
__________________
(1) فقه الرضا (ع) : 128 ، مستدرك الوسائل 4 : 207 أبواب القراءة ب 37 ح 1.
(2) الكافي 3 : 425 الصلاة ب 76 ح 5 ، التهذيب 3 : 14 49 ، الاستبصار 1 : 416 1593 ، الوسائل 6 : 16 أبواب القراءة ب 73 ح 3.
(3) المقنع : 45.
(4) الانتصار : 54.
(5) التهذيب 3 : 7 19 ، الاستبصار 1 : 414 1586 ، الوسائل 6 : 157 أبواب القراءة ب 71 ح 1.
(6) التهذيب 3 : 8 23 ، الاستبصار 1 : 415 1590 ، الوسائل 6 : 157 أبواب القراءة ب 71 ح 2.




