ويضعّفان بمنع كون الإخفات مطلقا مجمعا عليه ، وإنّما هو في غير المسألة ، ولا عموم ولا إطلاق يشمل الجميع سوى رواية الفقيه (1) العامة بالنسبة إلى ما تقدم فتخصّ به ، مع أنّها كما مرّ لا تدلّ على لزوم الإخفات في الأخيرتين.
وهو وجه آخر لتضعيف الثاني ، إذ اللازم الاقتصار في وجوب الإخفات المخالف للأصل على ما يشمله النصّ ، وهو غير الأخيرتين.
والقاضي ، فأوجب الجهر بها مطلقا (2) ، وهو ظاهر الصدوق في الفقيه (3) ، بل جعله في الأمالي من دين الإماميّة (4).
والحلبي ، ففي الأوليين خاصة (5).
لمداومتهم : على ذلك.
وللاحتياط.
ودعوى الإجماع.
والمروي في الخصال : « والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب » (6).
وصحيحة ابن قيس في خطبة طويلة لمولانا أمير المؤمنين 7 يذكر فيها بدع الخلفاء ، فقال : « قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله 6 » إلى أن قال : « وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » الحديث (7).
ويدفع الأول : بالمنع ، وعدم الدلالة على الوجوب لو ثبت.
__________________
(1) الفقيه 1 : 202 925.
(2) المهذب 1 : 92.
(3) الفقيه 1 : 202.
(4) أمالي الصدوق : 511.
(5) الكافي في الفقه : 117.
(6) الخصال : 604 ، الوسائل 6 : 75 أبواب القراءة ب 21 ح 5.
(7) الكافي 8 : 58 21 ، الوسائل 1 : 457 أبواب الوضوء ب 38 ح 3.




