مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 165 من 445

ويضعّفان بمنع كون الإخفات مطلقا مجمعا عليه ، وإنّما هو في غير المسألة ، ولا عموم ولا إطلاق يشمل الجميع سوى رواية الفقيه (1) العامة بالنسبة إلى ما تقدم فتخصّ به ، مع أنّها كما مرّ لا تدلّ على لزوم الإخفات في الأخيرتين.

وهو وجه آخر لتضعيف الثاني ، إذ اللازم الاقتصار في وجوب الإخفات المخالف للأصل على ما يشمله النصّ ، وهو غير الأخيرتين.

والقاضي ، فأوجب الجهر بها مطلقا (2) ، وهو ظاهر الصدوق في الفقيه (3) ، بل جعله في الأمالي من دين الإماميّة (4).

والحلبي ، ففي الأوليين خاصة (5).

لمداومتهم : على ذلك.

وللاحتياط.

ودعوى الإجماع.

والمروي في الخصال : « والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب » (6).

وصحيحة ابن قيس في خطبة طويلة لمولانا أمير المؤمنين 7 يذكر فيها بدع الخلفاء ، فقال : « قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله 6 » إلى أن قال : « وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » الحديث (7).

ويدفع الأول : بالمنع ، وعدم الدلالة على الوجوب لو ثبت.

__________________

(1) الفقيه 1 : 202 925.

(2) المهذب 1 : 92.

(3) الفقيه 1 : 202.

(4) أمالي الصدوق : 511.

(5) الكافي في الفقه : 117.

(6) الخصال : 604 ، الوسائل 6 : 75 أبواب القراءة ب 21 ح 5.

(7) الكافي 8 : 58 21 ، الوسائل 1 : 457 أبواب الوضوء ب 38 ح 3.

الصفحة 165 من 445