منها : الجهر بالبسملة في أوّل الحمد والسورة في مواضع الإخفات ، في جميع الركعات ، للإمام والمأموم ، على الأظهر الأشهر ، كما صرّح به جماعة منهم المنتهى وشرح القواعد والمدارك (1) ، بل عن الخلاف وفي ظاهر التذكرة الإجماع عليه (2).
لنا على نفي الوجوب : إطلاق صحيحة الحلبيّين : عمّن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب ، قال : « نعم إن شاء سرّا وإن شاء جهرا » (3).
وما صرّح بجهر المعصوم بها في صلاة لا يجهر فيها كصحيحة صفوان : صلّيت خلف أبي عبد الله أيّاما ، كان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ، فإن كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم (4).
وروايته : صلّيت خلف أبي عبد الله أيّاما ، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، وكان يجهر في السورتين جميعا (5).
وحسنة الكاهلي : صلّى بنا أبو عبد الله 7 في مسجد كأهل ، فجهر مرّتين ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى (6).
أو في جميع صلواته بالليل والنهار ، كالمروي في العيون : إنّ الرضا عليه
__________________
(1) المنتهى 1 : 278 ، جامع المقاصد 2 : 268 ، المدارك 3 : 360.
(2) الخلاف 1 : 331 ، التذكرة 1 : 116.
(3) التهذيب 2 : 68 249 ، الاستبصار 1 : 312 1161 ، الوسائل 6 : 61 أبواب القراءة ب 12 ح 2.
(4) التهذيب 2 : 68 246 ، الاستبصار 1 : 310 1154 ، الوسائل 6 : 57 أبواب القراءة ب 11 ح 1.
(5) الكافي 3 : 315 الصلاة ب 21 ح 20 ، الوسائل 6 : 74 أبواب القراءة ب 21 ح 1.
(6) التهذيب 2 : 288 1155 ، الاستبصار 1 : 311 1157 ، الوسائل 6 : 57 أبواب القراءة ب 11 ح 4.




