ز : وجوب الجهر والإخفات في مواضعهما مختصّ بالقراءة خاصة دون غيرها من الأذكار ، بلا خلاف كما قيل (1) ، للأصل ، وعدم ثبوت الزائد من أدلّتهما ، وصحيحة علي : عن التشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت للرجل أن يجهر به؟ قال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » (2).
ح : حكم القضاء ولو عن الغير تبرّعا أو إجارة مع اتحاد القاضي والمقضيّ عنه ذكورية وأنوثية في الجهر والإخفات حكم الأداء ، بالإجماع ، كما عن الخلاف والمنتهى (3). وهو الحجة فيه ، دون عموم التشبيه في قوله : « فليقضها كما فاتته » (4) لمنع العموم. ودون أدلّة وجوب الجهر أو الإخفات ، لعدم شمولها للمورد بعموم أو إطلاق.
ومع اختلافهما كالرجل يقضي عن المرأة وبالعكس فقيل : المعتبر حال القاضي (5).
والحقّ عندي : التخيير ، لانتفاء الإجماع المقتضي للتعيين فيه.
ط : القدر الواجب أن تسمّى القراءة جهرية أو إخفاتيّة عرفا ، فلا يضرّ الجهر بحرف أو كلمة وكلمتين ونحوها في الإخفاتية وبالعكس ، لبقاء التسمية.
المسألة الثالثة والعشرون : تستحب في القراءة أمور :
__________________
52 ح 2 ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(1) انظر : الحدائق 8 : 143 ، والرياض 1 : 162.
(2) التهذيب 2 : 313 1272 ، قرب الإسناد : 198 758 ، الوسائل 6 : 290 أبواب القنوت ب 20 ح 2.
(3) الخلاف 1 : 387 ، المنتهى 1 : 277.
(4) عوالي اللئالي 2 : 54 143 وج 3 : 107 150.
(5) كما في الحدائق 8 : 144.




