مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 153 من 445

تحتم الإخفات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين.

للتسوية بينها وبين مبدلها.

وعموم الإخفات في الفرائض.

وصحيحة ابن يقطين : عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام ، أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ قال : « فلا بأس وإن صمت فلا بأس » (1).

حيث إنّ الظاهر من قوله : « يصمت » أي يخافت ، ففيه إشارة إلى أنه السنّة فيهما.

وصحيحة زرارة المتقدّمة (2) ، حيث أمر فيها بالإعادة بالجهر فيما لا ينبغي الجهر فيه مطلقا ، والمورد أيضا ممّا لا ينبغي الجهر فيه قطعا.

وما في بعض الأخبار : إنّه 7 أخفى ما سوى القراءة في الأوليين (3).

ويردّ الأول : بمنع البدليّة أولا ، ووجوب التسوية ثانيا ، وثبوت الحكم في المبدل ثالثا.

والثاني : بمنع عموم الإخفات ، وأين هو؟ فإنّ ثبوته في خصوص الموارد بأمر النبي بالإخفات في القراءة في صلاة العصر ، وبالإجماع المركّب ، وهو في المقام غير ثابت.

والثالث : بمنع إرادة الإخفات من الصمت ، بل يحتمل كون المعنى الحقيقي مرادا ويكون إشارة إلى مذهب العامة ، حيث إنّ أبا حنيفة ذهب إلى الصمت فيهما (3) ، يعني : الركعتين اللتين هكذا يفعل الناس فيهما أو يكون‌

__________________

(1) التهذيب 2 : 296 1192 ، الوسائل 8 : 358 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 13.

(2) في ص 157.

(3) روى المحقق (ره) في المعتبر 2 : 176 : « إن النبي 6 كان يجهر في هذه المواضع : أي في الصبح وأولتي المغرب والعشاء ويسرّ ما عداها ».

(4) حكاه عنه في التفسير الكبير 1 : 216 ، وعمدة القارئ 6 : 8.

الصفحة 153 من 445