مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 152 من 445

إنّ ظاهره عدم قوله بالإعادة ، لأنّ الوجوب لا يستلزم الإعادة بالترك عند جميعهم ، واختاره طائفة من متأخري المتأخرين كصاحبي المدارك والذخيرة (1) ويميل إليه كلام الأردبيلي (2).

للأصل.

وقوله عزّ شأنه ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ) الآية (3).

وصحيحة علي : عن الرجل يصلّي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة فهل عليه أن لا يجهر؟ قال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » (4).

والأصل مندفع بما مرّ.

والآية مجملة ، مع أنّها على جميع تفاسيرها عليه غير دالّة ، بل على بعضها تدل على المطلوب.

والصحيحة ضعيفة ، لمخالفتها للشهرة العظيمة القديمة والجديدة ، فهي بالشذوذ عن حيّز الحجية خارجة. ومع ذلك بالنسبة إلى معارضها مرجوحة ، لموافقتها العامّة (5) ، كما صرّح به الشيخ (6) وجماعة من الخاصة (7).

فروع :

أ : المشهور كما في الحدائق (8) ، بل ربما ادّعي عليه الإجماع كما فيه أيضا

__________________

(1) المدارك 3 : 358 ، الذخيرة : 274.

(2) مجمع الفائدة 2 : 226 و 227.

(3) الإسراء : 110.

(4) التهذيب 2 : 162 636 ، الاستبصار 1 : 313 1164 ، قرب الاسناد : 205 796 وفيه : هل عليه أن يجهر؟ ، الوسائل 6 : 85 أبواب القراءة ب 25 ح 6.

(5) انظر : المغني لابن القدامة 1 : 642 ، وعمدة القاري 6 : 27 ، ومغني المحتاج 1 : 162.

(6) التهذيب 2 : 162 ، الاستبصار 1 : 313.

(7) منهم العلامة في المنتهى 1 : 277 ، والسبزواري في الذخيرة : 274 ، والفيض في المفاتيح 1 : 134 ، وصاحب الرياض 1 : 161.

(8) الحدائق 8 : 437.

الصفحة 152 من 445