ونفاه في الحدائق (1). وهو جيّد ، لعدم دليل عليه.
ولو قيل بالتفصيل ، بأنه أمر مثلا بقراءة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، فيجب أن لا يتخلل شيء بين هذه الأذكار بحيث لم يصدق على المجموع قراءة هذا المركّب لو كان له اسم ، ولا ضير في التخلل بين المرّات ، كان أجود.
نعم لو سكت سكوتا مبطلا للصلاة بطلت لأجله.
ط : ظاهر المدارك استحباب الاستغفار مع التسبيحات أيضا (2) ، ولعلّه لصحيحة عبيد المتقدّمة (3) ، وهي لا تدل عليه إلاّ مع الاكتفاء بالتسبيح والتحميد على القول بكفاية كلّ ما روي ، فلا يستحب في غير هذه الصورة ، ولا يبعد وجوبه حينئذ ، فتأمّل.
المسألة الثانية والعشرون : يجب الجهر بالقراءة خاصة في الصبح وأوليي المغربين ، والإخفات بها في أوليي الظهرين ، على الحقّ المشهور ، ونسبه في المنتهى والتذكرة إلى أكثر علمائنا (4) ، وعن الخلاف والغنية الإجماع على الحكمين (5) ، وعن السرائر نفي الخلاف عن عدم جواز الجهر في الإخفاتية (6).
لا للشهرة أو الإجماع المنقول ، لعدم حجيتهما.
ولا للتأسّي ، لعدم وجوبه.
__________________
(1) الحدائق 8 : 439.
(2) المدارك 3 : 381.
(3) في ص 150.
(4) المنتهى 1 : 277 ، التذكرة 1 : 116.
(5) الخلاف 1 : 332 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558.
(6) السرائر 1 : 218.




