مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 147 من 445

فإنّما يتمّ لو ورد مثل تلك العبارة وليس. وما ادّعاه من إشعار بعض الروايات به فلم نعثر عليه.

واستصحاب اشتغال الذمّة بذكر في الثانية بعد الأولى ، يقتضي الإتيان بالمتيقّن ، وهو ما أتى في الأولى ، إلاّ مع دليل على كفاية غيره ، ولم نقف عليه.

د : صرّح جمع من الأصحاب بأنّه لو شك في عدد التسبيح يبني على الأقل (1). وهو كذلك ، لأصالة عدم الزيادة. ثمَّ لو ذكرها فلا بأس.

ه : تستحب الاثنتا عشرة تسبيحة ، للرضوي (1) ، وروايتي العيون والسرائر (2) ، وفتوى جمع من الأجلة (3).

وهل تستحب الزيادة؟ المشهور : لا ، للأصل.

وعن العماني : أنه يقال التسبيحات الأربع سبعا أو خمسا ، وأدناه الثلاث في كلّ ركعة (4). ونفى في الذكرى البأس عن اتباعه في الاستحباب (5). وهو كذلك ، حيث إنّ المقام يتحمل التسامح.

و : لا يجب القصد إلى واحد من القراءة أو التسبيح قبل الشروع في أحدهما ، لأصالة عدم وجوب التعيين ، وكفاية القصد الإجمالي إلى أجزاء الصلاة في نيّة القربة المعتبرة.

ولو كان قاصدا إلى أحدهما معيّنا ، فسبق إلى لسانه الآخر ، فله الإبقاء‌

__________________

(1) منهم الشهيد في الذكرى : 189 ، وصاحب المدارك 3 : 382 ، والمجلسي في البحار 82 : 95 ، وصاحب الحدائق 8 : 440.

(2) راجع ص 143 144.

(3) منهم الشيخ في النهاية : 76 والاقتصاد : 261 وابن أبي عقيل حكاه عنه في المدارك 3 : 379 والعلامة في القواعد 1 : 33.

(4) راجع ص 143 144.

(5) حكاه عنه في المختلف : 92.

(6) الذكرى : 189.

الصفحة 147 من 445