مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 139 من 445

والديلمي ، والحلّي ، والقاضي (1).

قال جماعة : ولم نقف له على مستند (2).

ويحتمل أن يكون لصحيحة زرارة : قال : قلت : فما أقول [ فيهما؟ ] أي في الأخيرتين قال : « إن كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله ، ثلاث مرّات ، تكمله تسع تسبيحات ثمَّ تكبّر وتركع » (3).

وجه الاستناد : إفادة قوله : « ثمَّ تكبّر » للوجوب ، كما عليه جماعة في الجمل الخبريّة ، فلا يمكن أن يكون تكبيرة الركوع ، فيكون جزءا للتسبيح.

وهو حسن عند من يقول بتلك الإفادة ، ولكنها عندنا غير ثابتة ولأجله يخرج عن الدلالة ، مضافا إلى ما فيه من عدم أولوية الوجوب التخييري عن الاستحباب.

وقد تردّ أيضا (4) باضطراب الرواية ، لاختلاف نسختها في الفقيه وكذا في السرائر فيشكل التمسك بها ، سيّما وأنّ احتمال السقوط أرجح من الزيادة ، سيّما مع وجود الزيادة في كثير من روايات المسألة وإن لم تكن لبعضها على الوجوب دلالة.

وفيه : منع الاختلاف في رواية الفقيه التي هي الحجة وإنّما هو في رواية السرائر خاصة (5) ، ولا ضير في اختلافها ، مع أنّ زيادة قوله فيها : « تكمله تسع تسبيحات » ترجّح جانب القلّة.

والثالث : أنّه تسع بإسقاط التكبير في المرّات الثلاث ، حكي عن حريز بن‌

__________________

(1) لم نعثر على قول ابن حمزة في الوسيلة ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 557 ، الديلمي في المراسم : 72 ، الحلّي في السرائر 1 : 222 ، القاضي في شرح الجمل : 93.

(2) كما في المدارك 3 : 379 ، وكشف اللثام 1 : 219 ، والبحار 82 : 90 ، والحدائق 8 : 413 ، والرياض 1 : 165 ، وغنائم الأيام : 182.

(3) الفقيه 1 : 256 1158 ، الوسائل 6 : 122 أبواب القراءة ب 51 ح 1.

(4) كما في الرياض 1 : 165.

(5) السرائر 1 : 219 ، المستطرفات : 71 2.

الصفحة 139 من 445