والقواعد والمنتهى والتذكرة واللمعة والبيان والدروس وشرح القواعد (1) ، والأردبيلي (2) ، والمدارك (3).
لما دلّ عليه إمّا بالعموم ، كرواية محمّد بن حكيم : أيّما أفضل ، القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال : « القراءة أفضل » (4).
أو بالخصوص كصحيحة ابن حازم : « إذا كنت إمام قوم فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل » (5).
وصحيحة معاوية بن عمّار : عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، فقال : « الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح ، وإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبّح » (6).
ورواية جميل : عمّا يقرأ الإمام في الركعتين الأخيرتين في آخر الصلاة ، فقال « بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ، ويقرأ الرجل وحده إذا صلّى فيهما بفاتحة الكتاب » (7).
والتوقيع المروي في الاحتجاج وكتاب الغيبة للشيخ بسند قويّ وهو : أنه كتب إليه يسأل عن الركعتين الأخيرتين فقد كثرت فيهما الروايات ، فبعض يرى أنّ قراءة الحمد فيهما أفضل ، وبعض يرى أنّ فيهما التسبيح أفضل ، فالفضل لأيّهما
__________________
(1) الشرائع 1 : 82 ، القواعد 1 : 33 ، المنتهى 1 : 275 ، التذكرة 1 : 116 ، اللمعة ( الروضة 1 ) : 259 ، البيان : 160 ، الدروس 1 : 175 ، جامع المقاصد 2 : 259.
(2) مجمع الفائدة : 208.
(3) المدارك 3 : 345.
(4) التهذيب 2 : 98 370 ، الاستبصار 1 : 322 1201 ، الوسائل 6 : 125 أبواب القراءة ب 51 ح 10.
(5) التهذيب 2 : 99 371 ، الاستبصار 1 : 322 1202 ، الوسائل 6 : 126 أبواب القراءة ب 51 ح 11.
(6) الكافي 3 : 319 الصلاة ب 23 ح 1 ، التهذيب 2 : 294 1185 ، الوسائل 6 : 108 أبواب القراءة ب 42 ح 2.
(7) التهذيب 2 : 295 1186 ، الوسائل 6 : 108 أبواب القراءة ب 42 ح 4.




