مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 125 من 445

الأخيرتين ، قال : « أتمّ الركوع والسجود؟ » قلت : نعم ، قال : « إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها » (1).

وموثقتي أبي بصير وسماعة ، الأولى : « إذا نسي أن يقرأ في الاولى والثانية أجزأه تكبير الركوع والسجود » (2).

والثانية : عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ، قال : « فليقل إلى أن قال : فإذا ركع أجزأه إن شاء الله » (3).

وخبر أبي بصير : عن رجل نسي أمّ القرآن ، قال : « إن كان لم يركع فليعد أمّ القرآن » (4).

فإنها ظاهرة في إجزاء الركوع وتسبيحه عن القراءة إذا شرع فيهما ، ولو وجبت القراءة في الأخيرتين تداركا لما صدق عليه الإجزاء.

ويضعّف الأول : بكونه إمّا أعمّ مطلقا ممّا صرّح بأنّه : « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » (5) كما صرّح به بعض مشايخنا (6) فيخصّص به ، أو من وجه كما ذكره بعض آخر منهم (7) وهو الأظهر ، فيتساقطان ويرجع إلى الأصل وهو مع قراءة الفاتحة ، لثبوت الاشتغال بشي‌ء إجماعا ولا يتعين بعد التساقط فيستصحب الاشتغال.

__________________

(1) التهذيب 2 : 146 571 ، الاستبصار 1 : 354 1337 ، الوسائل 6 : 92 أبواب القراءة ب 30 ح 1.

(2) التهذيب 2 : 146 572 ، الاستبصار 1 : 354 1338 ، الوسائل 6 : 90 أبواب القراءة ب 29 ح 3.

(3) التهذيب 2 : 147 574 ، الاستبصار 1 : 354 1340 ، الوسائل 6 : 89 أبواب القراءة ب 28 ح 2.

(4) الكافي 3 : 347 الصلاة ب 35 ح 2 ، الوسائل 6 : 88 أبواب القراءة ب 28 ح 1.

(5) عوالي اللئالي 1 : 196 2 ، المستدرك 4 : 158 أبواب القراءة ب 1 ح 5.

(6) كصاحب الحدائق 8 : 422.

(7) كصاحب الرياض 1 : 161.

الصفحة 125 من 445