مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 123 من 445

في كلام الثانيين (1) انتفت ثمرة نزاع البين كما أشار إليه ، ولكن يرد عليهما عدم دلالة الخبرين إلاّ على الجواز ، وتظهر الثمرة حينئذ في الاكتفاء بأحدهما.

ومما ذكر يظهر دليل من خالف في الأحكام الثلاثة أيضا ، إلاّ أنّ ظاهر بعض مشايخنا عدم القول به بين أصحابنا (2).

ثمَّ على المختار هل تعاد البسملة بينهما؟ كالحلّي والفاضل (3) ، وكثير من المتأخرين (4) ، لثبوتها بينهما متواترا ، وكتبها في المصاحف إجماعا ، ولحصول البراءة اليقينية به.

أو لا؟ كالنافع (5) ، وعن الشيخ (6) ، لاقتضاء الوحدة ذلك ، ودعوى المجمع أنّ الأصحاب لا يفصلون بينهما بها (7) ، وقوله في الرضوي المتقدم : « ولا تفصل بينهما » وما روي أنّ ابيّ لم يفصل بينهما بها.

الظاهر هو الأول ، لا لما ذكر ، لعدم حجية هذا التواتر لانتهائه إلى عمل الخلفاء الثلاث ، وعدم العلم بالاشتغال بأزيد ممّا علم منه البراءة.

بل للأمر في رواية سالم بن سلمة بالقراءة كقراءة الناس (8) ، ولا شك أنّهم يقرؤون كذلك. واقتضاء الوحدة لترك البسملة ممنوع ، لجواز تخللها بين السورة‌

__________________

(1) المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 262 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 269 ، ولا يخفى أن المراد بالروايتين هنا هو صحيحة الشحام الاولى ورواية المفضل المتقدّمتان في الصفحة السابقة ، كما صرّح به في جامع المقاصد وروض الجنان.

(2) شرح المفاتيح للبهبهاني ( المخطوط ).

(3) الحلي في السرائر 1 : 221 ، الفاضل في التحرير 1 : 39.

(4) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 204 ، والشهيد الثاني في الروضة 1 : 269 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 244 ، والخوانساري في الحواشي على شرح اللمعة : 276.

(5) المختصر النافع : 31.

(6) التبيان 10 : 371.

(7) مجمع البيان 5 : 507.

(8) الكافي 2 : 633 فضل القرآن ب 14 ح 23.

الصفحة 123 من 445