مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 120 من 445

النهاية والتهذيب والاستبصار (1) ، بل مطلقا كما ذكروه (2) ، والنافع والشرائع ونهاية الفاضل وتحريره وتذكرته (3) ، بل هو الأشهر كما صرّح به جمع ممّن تأخر (4) ، بل في الاعتقادات والانتصار والتهذيب والثلاثة الأخيرة الإجماع عليه ، وفي الأمالي نسبته إلى دين الإمامية (5) ، وفي الاستبصار إلى آل محمّد 6 (6).

للنصوص المستفيضة المنجبر ضعفها بما مرّ :

منها : الرضوي : « لا تقرأ في الفريضة الضحى وألم نشرح ، وكذا ألم تر كيف ولإيلاف » إلى أن قال : « لأنّه روي أنّ الضحى وألم نشرح سورة واحدة ، وكذلك ألم تر كيف ولإيلاف سورة واحدة » إلى أن قال : « فإذا أردت قراءة بعض هذه السور فاقرأ والضحى وألم نشرح ولا تفصل بينهما ، وكذلك ألم تر كيف ولإيلاف » (7).

ومرسلة الصدوق المروية في الهداية : « وموسّع عليك أيّ سورة قرأت في قراءة فرائضك إلاّ أربع وهي : والضحى وألم نشرح في ركعة ، لأنّهما جميعا سورة واحدة ، ولإيلاف وألم تر كيف في ركعة ، لأنّهما جميعا سورة واحدة ، ولا تنفرد بواحدة من هذه الأربع السور في ركعة فريضة » (8).

والمروي في المجمع والشرائع مرسلا : « إنّ الضحى وألم نشرح سورة‌

__________________

(1) النهاية : 78 ، التهذيب 2 : 72 ، الاستبصار 1 : 317.

(2) انظر : المنتهى 1 : 276 ، والتنقيح الرائع 1 : 203 ، والحدائق 8 : 202.

(3) المختصر النافع : 31 ، الشرائع 1 : 83 ، نهاية الإحكام 1 : 468 ، التحرير 1 : 39 ، التذكرة 1 : 115.

(4) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : 269 ، والروضة البهية 1 : 269 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 279.

(5) أمالي الصدوق : 510.

(6) الاستبصار 1 : 317.

(7) فقه الرضا (ع) : 112 ، مستدرك الوسائل 4 : 164 أبواب القراءة ب 7 ح 3.

(8) الهداية : 31 ، البحار 82 : 45 34.

الصفحة 120 من 445