مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 119 من 445

أو ثلاث أو فقرة دعاء أو آية ، إلاّ أن يتكرّر بحيث يخرج الحمد مثلا عن كونه حمدا عرفا.

وإن كان من الثالث فهو أيضا كالثاني ، والظاهر عدم الخروج به عن المعنى المفهوم عرفا إلاّ بوصوله حدّ السكوت الطويل المبطل للصلاة أيضا ، وسيجي‌ء بيانه في بحث المبطلات.

ثمَّ مع الإخلال فإن كان بالسكوت تبطل الصلاة ، لأنّ غير المبطل لها لا يبطل القراءة أيضا.

وإن كان بغيره فقبل الركوع يستأنف القراءة عمدا كان أو سهوا لوجوب الامتثال وبقاء المحلّ. ولا تبطل الصلاة مطلقا ، للأصل. إلاّ إذا كان المتخلل غير القرآن والدعاء.

وقيل بالبطلان مع العمد (1) ، للنهي المستلزم للفساد ، أو لعدم ثبوت جواز مطلق القرآن والدعاء.

ويضعّف الأول بانتفاء النهي ، والأمر بالموالاة نهي عن تركها مطلقا لا في الجملة. والثاني بما يأتي في محلّه.

المسألة الثامنة عشرة : « والضحى » و « ألم نشرح » سورة واحدة ، وكذا « الفيل » و « لإيلاف » ، على الأظهر الموافق للصدوق في اعتقاداته والأمالي والفقيه (2) ، والانتصار (3) ، بل السيّد مطلقا كما نقلوه (4) ، والمفيد (5) ، والشيخ في‌

__________________

(1) كما في المختصر النافع : 30.

(2) أمالي الصدوق : 512 ، الفقيه 1 : 200.

(3) الانتصار : 44.

(4) حكاه المحقق في المعتبر 2 : 187 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 203 ، وصاحب الحدائق 8 : 202.

(5) حكاه عنه في المعتبر 2 : 187.

الصفحة 119 من 445