وفي الشمول منع ، وفي الحمل تحكّم.
وللروض ، فخصّه بهما وبالعصر (1) ، وللجعفي ، فأثبته في صلاة الجمعة والصبح والعشاء (2) ، وأطلق طائفة منهم : القواعد والدروس (3) جواز العدول منهما إليهما من غير تعيين ، وكأنّ دليل هؤلاء كون تجويز العدول إليهما لأفضليّتهما فيدور مدار استحبابهما ، وكلّ يقول باستحبابهما فيما ذكر.
وفي المقدّمتين نظر.
وفي الثالث للثانيين (4) ، فخصّا جواز العدول بكون قراءة الجحد والتوحيد سهوا ، لدلالة إرادة قراءة الجمعة أو المنافقين كما في الروايات على ذلك. وقد عرفت جوابه.
وفي الرابع لظاهر السرائر ونهاية الشيخ ، فقيّدا بعدم بلوغ النصف (5) ، ودليلهما وجوابه يظهر مما سبق.
ولمستقرب شرح الإرشاد (6) ، ومحتمل الحدائق ، فجوّزا العدول مطلقا ، للمطلقات (7). وجوابه ظاهر.
فروع :
أ : لا شك في حساب البسملة من النصف ، لكونها جزءا من السورة.
__________________
(1) روض الجنان : 270.
(2) حكاه عنه في الذكرى : 195.
(3) القواعد 1 : 34 ، الدروس 1 : 173.
(4) المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 280 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 270.
(5) السرائر 1 : 297 ، النهاية : 77.
(6) مجمع الفائدة 2 : 244.
(7) الحدائق 8 : 215.




