شرح الإرشاد عدم الخلاف فيه (1) ، لرواية الدعائم ورواية الحلبي المتقدّمتين ، وموثقة عبيد : رجل صلّى الجمعة وأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو الله أحد ، قال : « يعود إلى سورة الجمعة » (2).
وصحيحة محمّد : الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد ، قال : « يرجع إلى سورة الجمعة » (3).
والمروي في قرب الإسناد والمسائل : عن القراءة في الجمعة ما يقرأ؟ قال : « سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وإن أخذت في غيرهما وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أوّلها وارجع إليهما » (4).
في يوم الجمعة مطلقا أي في صلاة الصبح أو الجمعة أو الظهرين ، لرواية الحلبي. دون ليلتها ، لعدم الدليل.
سواء كان قراءة الجحد والتوحيد سهوا أو عمدا ، وفاقا للحدائق (5) ، والأردبيلي (6) ، بل الأكثر كما في الحدائق ، لإطلاق روايتي الدعائم وقرب الإسناد ، بل سائر الروايات ، لأنّ إرادة قراءة الجمعة أوّلا لا تستلزم كون قراءة التوحيد سهوا ، لجواز تغيّر القصد.
إن لم يتجاوز النصف ، وفاقا لظاهر المشهور كما في الحدائق (7) ومحتمل الإجماع كما في شرح الإرشاد ، لتعارض مطلقات جواز العدول عنهما إليهما مع ما دلّ على المنع مع التجاوز مطلقا بالعموم من وجه ولا مرجّح ، فتبقى مطلقات منع
__________________
(1) مجمع الفائدة 2 : 246.
(2) التهذيب 3 : 242 651 ، الوسائل 6 : 153 أبواب القراءة ب 69 ح 3.
(3) الكافي 3 : 426 الصلاة ب 76 ح 6 ، التهذيب 3 : 242 652 ، الوسائل 6 : 152 أبواب القراءة ب 69 ح 1.
(4) قرب الإسناد : 214 839 ، الوسائل 6 : 153 أبواب القراءة ب 69 ح 4 ، مسائل علي بن جعفر : 245 580.
(5) الحدائق 8 : 220.
(6) مجمع الفائدة 2 : 247.
(7) الحدائق 8 : 218.




