مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 105 من 445

أحدهما قبل الفاتحة والأخرى بعدها.

المسألة الخامسة عشرة : يجوز العدول من كل سورة غير الجحد والتوحيد‌

إلى أخرى ما لم يبلغ النصف ، إجماعا ، كما في شرح القواعد وشرح الإرشاد (1) ، للأصل ، وصحيحة الحلبي : « من افتتح بسورة ثمَّ بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس ، إلاّ قل هو الله أحد ولا يرجع منها إلى غيرها ، وكذلك قل يا أيّها الكافرون » (2).

والمروي في الدعائم عن الصادق 7 : « من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثمَّ رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الآخر (3) إلاّ أن يكون بدأ بقل هو الله أحد فإنّه لا يقطعها ، وكذلك سورة الجمعة والمنافقين في الجمعة لا يقطعهما إلى غيرهما ، وإن بدأ بقل هو الله أحد قطعها ورجع إلى سورة الجمعة والمنافقين يجزيه في صلاة الجمعة خاصة » (4).

وصحيحة عمرو بن أبي نصر : الرجل يقوم في الصلاة يريد أن يقرأ سورة فقرأ قل هو الله أحد أو قل يا أيّها الكافرون ، فقال : « يرجع من كل سورة إلاّ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون » (5).

وهي بعمومها شاملة لمن أراد سورة أولا وقرأ غيرها مع القصد والرجوع عن الإرادة الاولى ، فلا يرد أنّه لعلّه لعدم قصد السورة في البسملة وغير ذلك ممّا يذكر بعضه.

__________________

(1) جامع المقاصد 2 : 279 ، مجمع الفائدة 2 : 245.

(2) التهذيب 2 : 190 753 ، الوسائل 6 : 99 أبواب القراءة ب 35 ح 2.

(3) في الدعائم : « ما لم يبلغ نصف السورة » ، وما في المتن موافق للنسخ والمستدرك.

(4) دعائم الإسلام 1 : 161 ، مستدرك الوسائل 4 : 200 أبواب القراءة ب 27 ح 1.

(5) الكافي 3 : 317 الصلاة ب 21 ح 25 ، التهذيب 2 : 190 752 ، الوسائل 6 : 99 أبواب القراءة ب 35 ح 1.

الصفحة 105 من 445