فروع :
أ : لو قرن بطل ، لأصالة بطلان الصلاة بالتكلّم ، خرج المباح من القرآن والدعاء فيبقى الباقي.
ب : المحرّم المبطل قراءة السورتين التامّتين ، لأنّ التامّتين معنى السورتين ، ويؤيّده بل يدلّ عليه عدم الخلاف في جواز القنوت ببعض الآيات كما صرّح به جماعة (1) ، وورد في قنوتات الأئمة سيّما كلمات الفرج (2) وفي جواز الإعلام بالآيات ، والعدول ما لم يتجاوز النصف ، فلا منع في سورة وبعض غيرها.
والمتغايرتين ، لأنه المتبادر من قراءة السورتين ، فلا حظر في تكرار سورة واحدة ولا الفاتحة.
ولا يرد في الموردين أنه الزيادة في المكتوبة وهي لها مبطلة ، لعدم ثبوت كونهما من الزيادة ، لدخولهما في مطلقات القراءة الشاملة لغير ما أخرجه الأدلة ، وهو السورة التامّة المغايرة ، كما يظهر مما يأتي في معنى الزيادة في بحث خلل الصلاة.
ج : صرّح جماعة منهم فخر المحقّقين (3) بأنّ المحظور هو القران بقصد الجزئيّة للصلاة. والنصّ أعمّ منه ، فالتقييد يحتاج إلى دليل ، وليس
د : لا ريب في جواز القران في النوافل ، وعليه اتفقت كلمة الأفاضل ، واستفاضت أخبار الأطايب (4).
ه : مقتضى أكثر الروايات حرمة قراءة السورتين سواء كانتا متّصلتين أو
__________________
(1) انظر : الوسائل 6 : 274 أبواب القنوت ب 7.
(2) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : 274 ، والمجلسي في البحار 82 : 13.
(3) إيضاح الفوائد 1 : 109.
(4) انظر : الوسائل 6 : 50 أبواب القراءة ب 8.




