مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 104 من 445

فروع :

أ : لو قرن بطل ، لأصالة بطلان الصلاة بالتكلّم ، خرج المباح من القرآن والدعاء فيبقى الباقي.

ب : المحرّم المبطل قراءة السورتين التامّتين ، لأنّ التامّتين معنى السورتين ، ويؤيّده بل يدلّ عليه عدم الخلاف في جواز القنوت ببعض الآيات كما صرّح به جماعة (1) ، وورد في قنوتات الأئمة سيّما كلمات الفرج (2) وفي جواز الإعلام بالآيات ، والعدول ما لم يتجاوز النصف ، فلا منع في سورة وبعض غيرها.

والمتغايرتين ، لأنه المتبادر من قراءة السورتين ، فلا حظر في تكرار سورة واحدة ولا الفاتحة.

ولا يرد في الموردين أنه الزيادة في المكتوبة وهي لها مبطلة ، لعدم ثبوت كونهما من الزيادة ، لدخولهما في مطلقات القراءة الشاملة لغير ما أخرجه الأدلة ، وهو السورة التامّة المغايرة ، كما يظهر مما يأتي في معنى الزيادة في بحث خلل الصلاة.

ج : صرّح جماعة منهم فخر المحقّقين (3) بأنّ المحظور هو القران بقصد الجزئيّة للصلاة. والنصّ أعمّ منه ، فالتقييد يحتاج إلى دليل ، وليس

د : لا ريب في جواز القران في النوافل ، وعليه اتفقت كلمة الأفاضل ، واستفاضت أخبار الأطايب (4).

ه : مقتضى أكثر الروايات حرمة قراءة السورتين سواء كانتا متّصلتين أو‌

__________________

(1) انظر : الوسائل 6 : 274 أبواب القنوت ب 7.

(2) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : 274 ، والمجلسي في البحار 82 : 13.

(3) إيضاح الفوائد 1 : 109.

(4) انظر : الوسائل 6 : 50 أبواب القراءة ب 8.

الصفحة 104 من 445