مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 103 من 445

وعن الاستبصار (1) ، والحلّي والمحقّق (2) ، وأكثر المتأخرين (3) : الجواز ، واختاره في شرح القواعد والدروس والذكرى والبيان والمدارك (4) ، وصريح المنتهى وظاهر التذكرة التردّد (5).

للأصل ، وصحيحة ابن يقطين : « عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ، قال : « لا بأس » وعن تبعيض السورة ، قال : « أكره ولا بأس » (6).

والمروي في المستطرفات : « لا تقرن بين سورتين في الفريضة فإنّ ذلك أفضل » (7).

وموثقة زرارة : « إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، وأمّا في النافلة فلا بأس » (8).

ويجاب عنها بمرجوحيتها عمّا مرّ بموافقتها للعامة ، كما يظهر من الانتصار (9) ، وحكي عن البحار (10) ، ونقله في التذكرة عن الشافعي (11).

مضافا إلى أنّ الثالثة على الجواز غير دالّة ، لأعمية الكراهة في اللغة عن الحرمة.

__________________

(1) الاستبصار 1 : 317.

(2) الحلي في السرائر 1 : 220 ، المحقق في الشرائع 1 : 82.

(3) نسب إليهم في الذخيرة : 273.

(4) جامع المقاصد 2 : 248 ، الدروس 1 : 173 ، الذكرى : 190 ، البيان : 158 ، المدارك 3 : 354.

(5) المنتهى 1 : 276 ، التذكرة 1 : 116.

(6) التهذيب 2 : 296 1192 ، الاستبصار 1 : 316 1178 ، 317 1181 ، الوسائل 6 : 52 أبواب القراءة ب 8 ح 9.

(7) مستطرفات السرائر : 73 8 ، الوسائل 6 : 52 أبواب القراءة ب 8 ح 11.

(8) الكافي 3 : 314 الصلاة ب 21 ح 10 ، التهذيب 2 : 72 267 ، الاستبصار 1 : 317 1180 ، الوسائل 6 : 50 أبواب القراءة ب 8 ح 2.

(9) الانتصار : 44.

(10) البحار 82 : 13.

(11) التذكرة 1 : 116 ، ونقله عن الشافعي في عمدة القارئ 6 : 43.

الصفحة 103 من 445