وعن الاستبصار (1) ، والحلّي والمحقّق (2) ، وأكثر المتأخرين (3) : الجواز ، واختاره في شرح القواعد والدروس والذكرى والبيان والمدارك (4) ، وصريح المنتهى وظاهر التذكرة التردّد (5).
للأصل ، وصحيحة ابن يقطين : « عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ، قال : « لا بأس » وعن تبعيض السورة ، قال : « أكره ولا بأس » (6).
والمروي في المستطرفات : « لا تقرن بين سورتين في الفريضة فإنّ ذلك أفضل » (7).
وموثقة زرارة : « إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، وأمّا في النافلة فلا بأس » (8).
ويجاب عنها بمرجوحيتها عمّا مرّ بموافقتها للعامة ، كما يظهر من الانتصار (9) ، وحكي عن البحار (10) ، ونقله في التذكرة عن الشافعي (11).
مضافا إلى أنّ الثالثة على الجواز غير دالّة ، لأعمية الكراهة في اللغة عن الحرمة.
__________________
(1) الاستبصار 1 : 317.
(2) الحلي في السرائر 1 : 220 ، المحقق في الشرائع 1 : 82.
(3) نسب إليهم في الذخيرة : 273.
(4) جامع المقاصد 2 : 248 ، الدروس 1 : 173 ، الذكرى : 190 ، البيان : 158 ، المدارك 3 : 354.
(5) المنتهى 1 : 276 ، التذكرة 1 : 116.
(6) التهذيب 2 : 296 1192 ، الاستبصار 1 : 316 1178 ، 317 1181 ، الوسائل 6 : 52 أبواب القراءة ب 8 ح 9.
(7) مستطرفات السرائر : 73 8 ، الوسائل 6 : 52 أبواب القراءة ب 8 ح 11.
(8) الكافي 3 : 314 الصلاة ب 21 ح 10 ، التهذيب 2 : 72 267 ، الاستبصار 1 : 317 1180 ، الوسائل 6 : 50 أبواب القراءة ب 8 ح 2.
(9) الانتصار : 44.
(10) البحار 82 : 13.
(11) التذكرة 1 : 116 ، ونقله عن الشافعي في عمدة القارئ 6 : 43.




