تقرن بين السورتين في الفريضة ، وأمّا في النافلة فلا بأس » (1).
بل رواية عمر بن يزيد : اقرأ سورتين في ركعة؟ قال : « نعم » قلت : أليس يقال أعط لكلّ سورة حقّها من الركوع والسجود؟ فقال : « ذلك في الفريضة وأمّا في النافلة فلا بأس » (2).
وضعفها لو كان منجبر بما مرّ وبتأيّدها بمؤيّدات أخر ، كصحيحتي منصور ومحمّد المتقدّمتين في مسألة وجوب السورة (3).
وموثّقة زرارة : عن الرجل يقرن بين سورتين في الركعة ، فقال : « إنّ لكلّ سورة حقّا ، فأعطها حقّها من الركوع والسجود » (4).
والمروي في مستطرفات السرائر عن الباقر 7 : « لا قران بين سورتين في ركعة » (5).
والمروي في المعتبر والمنتهى عن جامع البزنطي ، وفي المجمع عن العيّاشي عن الصادق 7 : « لا تجمع بين السورتين في ركعة إلاّ الضحى وألم نشرح ، والفيل ولإيلاف » (6).
والرضوي : « ولا تجمع بين السورتين في الفريضة » (7).
والاستدلال بهذه غير جيّد : أمّا الأوّلان فلما مرّ ، وأمّا الثالث فلعدم كون الأمر بالإعطاء فيه للوجوب إلاّ مع التخصيص بالفريضة ولا أولويّة ، وأمّا البواقي فلعدم الصراحة في الحرمة كما ذكر غير مرّة.
__________________
(1) الهداية : 31.
(2) التهذيب 2 : 70 257 ، الاستبصار 1 : 316 1179 ، الوسائل 6 : 51 أبواب القراءة ب 8 ح 5.
(3) راجع ص 91 92.
(4) التهذيب 2 : 73 268 ، الوسائل 6 : 50 أبواب القراءة ب 8 ح 3.
(5) مستطرفات السرائر : 73 12 ، الوسائل 6 : 53 أبواب القراءة ب 8 ح 12.
(6) المعتبر 2 : 188 ، المنتهى 1 : 276 ، مجمع البيان 5 : 544.
(7) فقه الرضا (ع) : 125 ، مستدرك الوسائل 4 : 163 أبواب القراءة ب 6 ح 5.




