مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 102 من 445

تقرن بين السورتين في الفريضة ، وأمّا في النافلة فلا بأس » (1).

بل رواية عمر بن يزيد : اقرأ سورتين في ركعة؟ قال : « نعم » قلت : أليس يقال أعط لكلّ سورة حقّها من الركوع والسجود؟ فقال : « ذلك في الفريضة وأمّا في النافلة فلا بأس » (2).

وضعفها لو كان منجبر بما مرّ وبتأيّدها بمؤيّدات أخر ، كصحيحتي منصور ومحمّد المتقدّمتين في مسألة وجوب السورة (3).

وموثّقة زرارة : عن الرجل يقرن بين سورتين في الركعة ، فقال : « إنّ لكلّ سورة حقّا ، فأعطها حقّها من الركوع والسجود » (4).

والمروي في مستطرفات السرائر عن الباقر 7 : « لا قران بين سورتين في ركعة » (5).

والمروي في المعتبر والمنتهى عن جامع البزنطي ، وفي المجمع عن العيّاشي عن الصادق 7 : « لا تجمع بين السورتين في ركعة إلاّ الضحى وألم نشرح ، والفيل ولإيلاف » (6).

والرضوي : « ولا تجمع بين السورتين في الفريضة » (7).

والاستدلال بهذه غير جيّد : أمّا الأوّلان فلما مرّ ، وأمّا الثالث فلعدم كون الأمر بالإعطاء فيه للوجوب إلاّ مع التخصيص بالفريضة ولا أولويّة ، وأمّا البواقي فلعدم الصراحة في الحرمة كما ذكر غير مرّة.

__________________

(1) الهداية : 31.

(2) التهذيب 2 : 70 257 ، الاستبصار 1 : 316 1179 ، الوسائل 6 : 51 أبواب القراءة ب 8 ح 5.

(3) راجع ص 91 92.

(4) التهذيب 2 : 73 268 ، الوسائل 6 : 50 أبواب القراءة ب 8 ح 3.

(5) مستطرفات السرائر : 73 12 ، الوسائل 6 : 53 أبواب القراءة ب 8 ح 12.

(6) المعتبر 2 : 188 ، المنتهى 1 : 276 ، مجمع البيان 5 : 544.

(7) فقه الرضا (ع) : 125 ، مستدرك الوسائل 4 : 163 أبواب القراءة ب 6 ح 5.

الصفحة 102 من 445