مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 101 من 445

خبر وهب دالّ على عدم لزوم الفاتحة.

ولا يضيف إلى الحمد سورة أخرى أو آية ، للأصل.

خلافا للمحكي عن الشيخ (1) ، ولا أعرف مستنده.

المسألة الرابعة عشرة : لا يجوز القران بين السورتين في الفريضة على الأظهر ، وفاقا للصدوق في الفقيه والأمالي والهداية (2) ، والسيّد في الانتصار والمسائل المصريّة الثالثة (3) ، والشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط والخلاف (4) ، والحلبي (5) ، والتحرير والقواعد والإرشاد والمختلف (6) ، والشهيد في الرسالة (7) ، وأكثر مشايخنا ، بل قال بعضهم : إنه الأشهر (8). بل عن الأمالي : إنّه من دين الإماميّة ، وفي الانتصار : دعوى الإجماع عليه (9).

للمروي في قرب الإسناد : عن رجل قرأ سورتين في ركعة ، قال : « إن كانت نافلة فلا بأس وأمّا الفريضة فلا تصلح » (10).

فإنّ المستفاد من قوله : « لا تصلح » الحرمة ، مع أنّ التفصيل بين النافلة والفريضة قاطع للشركة في حكم النافلة الذي هو انتفاء البأس ، فيثبت البأس في الفريضة.

ومنه تظهر دلالة مرسلة الصدوق عن الصادق 7 في الهداية : « لا‌

__________________

(1) المبسوط 1 : 114.

(2) الفقيه 1 : 200 ، الأمالي : 512 ، الهداية : 31.

(3) الانتصار : 44 ، المسائل المصرية ( رسائل الشريف المرتضى 1 ) : 220.

(4) التهذيب 2 : 296 ، النهاية : 75 ، المبسوط 1 : 107 ، الخلاف 1 : 336.

(5) الكافي في الفقه : 118.

(6) التحرير 1 : 39 ، القواعد 1 : 32 ، الإرشاد 1 : 253 ، المختلف : 93.

(7) الرسالة الألفية : 51.

(8) كما في الحدائق 8 : 45 ، والرياض 1 : 160.

(9) الأمالي : 512 ، الانتصار : 44.

(10) قرب الإسناد : 202 778 ، الوسائل 6 : 53 أبواب القراءة ب 8 ح 13.

الصفحة 101 من 445