خبر وهب دالّ على عدم لزوم الفاتحة.
ولا يضيف إلى الحمد سورة أخرى أو آية ، للأصل.
خلافا للمحكي عن الشيخ (1) ، ولا أعرف مستنده.
المسألة الرابعة عشرة : لا يجوز القران بين السورتين في الفريضة على الأظهر ، وفاقا للصدوق في الفقيه والأمالي والهداية (2) ، والسيّد في الانتصار والمسائل المصريّة الثالثة (3) ، والشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط والخلاف (4) ، والحلبي (5) ، والتحرير والقواعد والإرشاد والمختلف (6) ، والشهيد في الرسالة (7) ، وأكثر مشايخنا ، بل قال بعضهم : إنه الأشهر (8). بل عن الأمالي : إنّه من دين الإماميّة ، وفي الانتصار : دعوى الإجماع عليه (9).
للمروي في قرب الإسناد : عن رجل قرأ سورتين في ركعة ، قال : « إن كانت نافلة فلا بأس وأمّا الفريضة فلا تصلح » (10).
فإنّ المستفاد من قوله : « لا تصلح » الحرمة ، مع أنّ التفصيل بين النافلة والفريضة قاطع للشركة في حكم النافلة الذي هو انتفاء البأس ، فيثبت البأس في الفريضة.
ومنه تظهر دلالة مرسلة الصدوق عن الصادق 7 في الهداية : « لا
__________________
(1) المبسوط 1 : 114.
(2) الفقيه 1 : 200 ، الأمالي : 512 ، الهداية : 31.
(3) الانتصار : 44 ، المسائل المصرية ( رسائل الشريف المرتضى 1 ) : 220.
(4) التهذيب 2 : 296 ، النهاية : 75 ، المبسوط 1 : 107 ، الخلاف 1 : 336.
(5) الكافي في الفقه : 118.
(6) التحرير 1 : 39 ، القواعد 1 : 32 ، الإرشاد 1 : 253 ، المختلف : 93.
(7) الرسالة الألفية : 51.
(8) كما في الحدائق 8 : 45 ، والرياض 1 : 160.
(9) الأمالي : 512 ، الانتصار : 44.
(10) قرب الإسناد : 202 778 ، الوسائل 6 : 53 أبواب القراءة ب 8 ح 13.




