مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 100 من 445

للعمومات (1) ، وخصوص الأمر به في موثّقة سماعة المتقدّمة (2) ، وصحيحة الحلبي : عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ، قال : « يسجد ثمَّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويسجد » (3).

وبه يخصّ ما دلّ على المنع من الزيادة في الصلاة إن لم نقل باختصاصه بالمكتوبة ، لكون موجبات هذه حينئذ بالنسبة إليها خاصة.

وقيل : يجوز السجود (4) ، ولعلّه لخبر وهب : « إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها » (5).

ويردّ بعدم الدلالة ، لجواز أن يكون المراد عدم وجوب الركوع بالفاتحة في مقابل ما مرّ من الأمر بقراءتها حتى يركع بها.

ثمَّ إذا سجد قام ، للروايتين ، ووجوب كون الركوع من القيام.

وأتمّ السورة إن شاء ، إن كانت السجدة في الأثناء ، لعدم المانع. ولا يعيد الفاتحة حينئذ ، لعدم المقتضي.

وإن كانت في آخر السورة أعاد الفاتحة للروايتين استحبابا وفاقا لظاهر الأكثر ، لعدم دليل على الوجوب سوى ما قيل من ظاهر الأمر في الخبرين (6).

ويجاب عنه بأنّه مجاز ، لعدم تحقق حقيقته التي هي الوجوب الشرعي في المقام إلاّ على القول بحرمة قطع النوافل ، والوجوب الشرطي ليس بأولى من الاستحباب ، مع أنّ دلالة الصحيحة على الوجوب غير ثابتة ، مضافا إلى أنّ ظاهر‌

__________________

(1) الوسائل 6 : 107 ، 110 ، أبواب قراءة القرآن ب 42 و 43.

(2) في ص 100.

(3) الكافي 3 : 318 الصلاة ب 22 ح 5 ، التهذيب 2 : 291 1167 ، الاستبصار 1 : 319 1189 ، الوسائل 6 : 102 أبواب القراءة ب 37 ح 1.

(4) كما في الخلاف 1 : 430.

(5) التهذيب 2 : 292 1173 ، الاستبصار 1 : 319 1190 ، الوسائل 6 : 102 أبواب القراءة ب 37 ح 3.

(6) كما في الرياض 1 : 165.

الصفحة 100 من 445