في كلّ وقت ، كصحيحة حسان (1) ، ومكاتبة محمد بن يحيى (2) ، ورواية سليمان (3).
وبأنّ الفائتة تصلّى في وقت الفريضة أيضا ، كحسنة الحلبي (4) ، وخبر محمد (5) ، بل صحيحتهما.
ومن الثاني : خبر أبي بصير : « إن فاتك شيء من تطوّع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس ، وبعد الظهر عند العصر ، وبعد المغرب ، وبعد العتمة » (6) ونحوه المروي في قرب الإسناد (7).
وموثّقة إسحاق : قلت : أصلّي في وقت فريضة نافلة؟ قال : « نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام يقتدى به ، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة » (8).
والأخبار المتكثّرة المصرّحة باستحباب بعض الصلوات في بعض أوقات الفرائض ، كمرسلة علي بن محمد في عشر ركعات بين العشاءين (9) ، وأخرى في
__________________
(1) التهذيب 2 : 272 1084 ، الاستبصار 1 : 290 1064 ، الوسائل 4 : 242 أبواب المواقيت ب 39 ح 9.
(2) الكافي 3 : 454 الصلاة ب 90 ح 17 ، التهذيب 2 : 272 1083 ، الوسائل 4 : 240 أبواب المواقيت ب 39 ح 3.
(3) التهذيب 2 : 173 690 ، الاستبصار 1 : 290 1061 ، الوسائل 4 : 243 أبواب المواقيت ب 39 ح 11.
(4) الكافي 3 : 452 الصلاة ب 90 ح 6 ، التهذيب 2 : 163 639 ، الوسائل 4 : 241 أبواب المواقيت ب 39 ح 7.
(5) الكافي 3 : 452 الصلاة ب 90 ح 7 ، الوسائل 4 : 241 أبواب المواقيت ب 39 ح 6.
(6) التهذيب 2 : 163 642 ، الوسائل 4 : 277 أبواب المواقيت ب 57 ح 10.
(7) قرب الإسناد : 211 828 ، الوسائل 4 : 234 أبواب المواقيت ب 37 ح 9 ( بتفاوت ).
(8) الكافي 3 : 289 الصلاة ب 11 ح 4 ، التهذيب 2 : 264 1052 ، الوسائل 4 : 226 أبواب المواقيت ب 35 ح 2.
(9) الكافي 3 : 468 الصلاة ب 97 ح 4 ، التهذيب 3 : 310 963 ، الوسائل 8 : 117 أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 16 ح 1.




