ظاهر. وكذا يجوز أن يصلّي الفرائض أداء وقضاء ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، فتقدّم حينئذ ، إجماعا في المقامين على الظاهر المصرّح به في جملة من كلمات الأصحاب.
وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ، والعمومات السليمة عن المعارض ، وخصوص النصوص الآتية في بحث القضاء والصلوات الآتية.
وكذا يجوز التنفّل بغير أداء الرواتب في وقت الفريضة ، على الأظهر ، وفاقا لظاهر المهذب للقاضي ، والذكرى وشرح القواعد والدروس وروض الجنان والمدارك والذخيرة وشرح الإرشاد للأردبيلي والمفاتيح (1) ، والمعتمد. وفي الدروس : إنه الأشهر.
للأصل ، والأخبار المتكثرة ، المصرّحة بالجواز عموما أو خصوصا.
فمن الأول : العمومات الناطقة بأنّ التطوّع بمنزلة الهدية متى يأتي بها قبلت ، وهي كثيرة جدا (2). وبأنّ الفائتة الشاملة لقضاء النوافل تقضى في كلّ وقت أو ساعة أو حين ذكرها ، كصحيحتي ابن أبي يعفور وأبي بصير (3) ، وروايات زرارة ونعمان وابن أبي العلاء وابن عمار (4) ، وغيرها. وبأنّ خصوص النوافل يقضى
__________________
(1) المهذب 1 : 71 ، الذكرى : 114 ، جامع المقاصد 2 : 24 ، الدروس 1 : 142 ، روض الجنان : 184 ، المدارك 3 : 88 ، الذخيرة : 202 ، مجمع الفائدة 2 : 42 ، المفاتيح 1 : 97.
(2) انظر : الوسائل 4 : 231 أبواب المواقيت ب 37.
(3) صحيحة ابن أبي يعفور : التهذيب 2 : 174 692 ، الاستبصار 1 : 290 1063 ، الوسائل 4 : 243 أبواب المواقيت ب 39 ح 12 ، صحيحة أبي بصير : الكافي 3 : 287 الصلاة ب 10 ح 1 ، التهذيب 2 : 171 682 ، الوسائل 4 : 241 أبواب المواقيت ب 39 ح 5.
(4) رواية زرارة : الكافي 3 : 288 الصلاة ب 10 ح 3 ، الفقيه 1 : 278 1265 ، الوسائل 4 : 40 أبواب المواقيت ب 39 ح 1 ، رواية نعمان : التهذيب 2 : 171 680 ، الوسائل 4 : 244 أبواب المواقيت ب 39 ح 16 ، رواية ابن أبي العلاء : التهذيب 2 : 173 691 ، الاستبصار 1 : 290 1062 ، الوسائل 4 : 243 أبواب المواقيت ب 39 ح 13 ، رواية ابن عمار : الكافي 3 : 287 الصلاة ب 10 ح 2 ، التهذيب 2 : 172 683 ، الوسائل 4 : 241 أبواب المواقيت ب 39 ح 4.




