مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 9 من 545

خلافا لمن ذكر ، فقال بانتهاء وقت المضطر بصيرورة ظلّ كلّ شي‌ء مثله (1) ، لبعض العمومات المندفع بما تقدّم.

وهو الأقوى في غير المعذور وأخويه أيضا ، وفاقا للإسكافي (2) والسيد والحلّي وابني زهرة وسعيد ، والفاضلين (3) ، ومعظم المتأخّرين (4) ، وعليه دعوى الشهرة مستفيضة (5) ، بل في السرائر وعن الغنية : الإجماع عليه (6).

للأخبار المستفيضة جدّا ، كمرسلة الفقيه : « لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس » (7).

وروايتي عبيد :

الاولى : عن وقت الظهر والعصر ، فقال : « إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين : الظهر والعصر جميعا ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه. ثمَّ أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس » (8).

والثانية ، وفيها : « ومنها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى‌

__________________

(1) الكافي للحلبي : 137.

(2) حكاه عنه في المختلف : 67.

(3) السيد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 193 ، الحلي في السرائر 1 : 197 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 60 ، المحقق في النافع : 21 ، العلامة في القواعد 1 : 24.

(4) كالشهيد الأول في اللمعة ( الروضة 1 ) : 179 ، والفيض في المفاتيح 1 : 87 ، والسبزواري في الذخيرة : 185 و 186 ، وصاحب الرياض 1 : 101.

(5) كما في الروضة البهية 1 : 179 ، والرياض 1 : 101.

(6) السرائر 1 : 197 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556.

(7) الفقيه 1 : 232 1030 ، الوسائل 4 : 159 أبواب المواقيت ب 10 ح 9.

(8) الفقيه 1 : 139 647 ، التهذيب 2 : 24 68 ، الاستبصار 1 : 246 881 ، الوسائل 4 : 126 أبواب المواقيت ب 4 ح 5.

الصفحة 9 من 545